غير أوقات الصلاة. والقياس بسائر الأحداث كما ترى. وبالجملة لا دليل على حدثية مطلق هذا الدم لو لم نقل بقيام الدليل على الخلاف كما عرفت ومن ذلك يظهر النظر في ما قيل إن العفو في الدم الحاصل بين الغسل والصلاة إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة والغسل لا للصلوات الأخر، لأن ذلك فرع الاطلاق المفقود في المقام، وعلى فرض الاطلاق في بعض الروايات كما ليس ببعيد يكون مقيدا بصحيحة الصحاف وابن مسلم، هذا.
لكن الأقوى في النظر هو كون نفس الدم الكثير بذاتها موجبة للغسل، وأن المستفاد من الروايات أن دم الاستحاضة المتوسطة والكثيرة لا يفترقان إلا بسببية الأول لغسل واحد والثاني للأغسال، وأن الحكم في المتوسطة كما هو مرتب على ظهور الدم على الكرسف كذلك الحكم في الكثيرة مرتب على التجاوز والسيلان والالتزام بالفرق بين أقسام الاستحاضة في أصل السببية بأن الكثيرة لا تكون بنفسها سببا مشكل مخالف لارتكاز المتشرعة، مع أن العكس أولى.
بل الالتزام بأن لدلوك الشمس أو ذهاب الحمرة أو تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر دخلا في حدثية الدم وأن الدم المتقيد بتلك العناوين أو في تلك الظروف حدث في خصوص الكثيرة وتفرد هذا الدم من بين جميع الأحداث بهذه الخصوصية مشكل بل مخالف لارتكاز عرف المتشرعة. مع أن لازم الجمود على مفاد الروايات هو عدم حدثية الدم المستمر إلى الوقت أو الحادث فيه في الجملة، بل الحدث هو الدم المستمر في جميع الوقت أو في زمان الاشتغال بالصلاة، لأن سياقها هو فرض ابتلائها بالكثرة في حال اشتغالها بها، ولهذا أمرها بتعجيل العصر وتأخير الظهر، وكذا في العشاءين، وبالاحتشاء وإمساك الكرسف.
ولهذا كله لا يبقى وثوق بل ظهور لكون المراد من كونه صبيبا لا يرقأ في صحيحة الصحاف هو الاستمرار في الأوقات الثلاثة بحيث يكون للوقت دخل و موضوعية فيؤخذ بإطلاق بعض الأدلة كصحيحة يونس بن يعقوب، وبعد رفع اليد عن إطلاقها في سببية الدم في الجملة للأغسال الثلاثة بالاجماع المدعى أو بالوجوه