الخ - (1) ولا إشكال في ظهوره في تبديل الكرسف، فإن القطنة التي ظهر الدم عليها تخرج حين الغسل، فإذا قيل بعد فرض اخراجها " تضع كرسفا آخر " يفهم منه تبديلها، ولا يحتمل وضع كرسف على كرسفها، فحينئذ لا إشكال في ظهوره في مانعية الدم الذي ظهر على الكرسف عن الصلاة، ولا وجه لحمل ذلك على الجري مجرى العادة، لأن العناية بوضع كرسف آخر في مقام التعبد وبيان التكليف دليل على دخله في الحكم، فلا حجة لرفع اليد عن الظهور باحتمال الجري مجرى العادة.
وبعد فهم المانعية عن الصلاة لا ينقدح في الذهن أن المانعية منحصرة في صلاة، فاحتمال كون التبديل مختصا بما بعد الغسل فقط مخالف لفهم العرف من قوله " تضع كرسفا آخر ثم تصلي " أن الكرسف الكذائي مانع عن طبيعة الصلاة لا عن مصداق منها.
ومنها يظهر وجه الاستدلال عليه برواية الجعفي، فإن قوله " فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " ظاهر في التبديل لا إعادة الكرسف المتلوث.
وأما قوله في رواية ابن أبي يعفور " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها " (2) فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على كرسفها، ويحتمل إرادة وضع كرسف زائد على الكرسف الأول حجما على المحل، أي تبديل كرسفها بكرسف آخر زائد عليه. ولا ترجيح لأحدهما، فيرفع هذا الاجمال بالروايتين السابقتين، مع أن الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين، وحين الغسل لا يمكن إبقاء الكرسف، فحينئذ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني. وكيف كان فلا إشكال في المسألة.
كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على فرض التلوث، لاستفادة مانعية الدم ولو كان قليلا من الشهرة في المسألة السابقة على ما مر. هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة، وإلا فالأمر أوضح.