كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
الخ - (1) ولا إشكال في ظهوره في تبديل الكرسف، فإن القطنة التي ظهر الدم عليها تخرج حين الغسل، فإذا قيل بعد فرض اخراجها " تضع كرسفا آخر " يفهم منه تبديلها، ولا يحتمل وضع كرسف على كرسفها، فحينئذ لا إشكال في ظهوره في مانعية الدم الذي ظهر على الكرسف عن الصلاة، ولا وجه لحمل ذلك على الجري مجرى العادة، لأن العناية بوضع كرسف آخر في مقام التعبد وبيان التكليف دليل على دخله في الحكم، فلا حجة لرفع اليد عن الظهور باحتمال الجري مجرى العادة.
وبعد فهم المانعية عن الصلاة لا ينقدح في الذهن أن المانعية منحصرة في صلاة، فاحتمال كون التبديل مختصا بما بعد الغسل فقط مخالف لفهم العرف من قوله " تضع كرسفا آخر ثم تصلي " أن الكرسف الكذائي مانع عن طبيعة الصلاة لا عن مصداق منها.
ومنها يظهر وجه الاستدلال عليه برواية الجعفي، فإن قوله " فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " ظاهر في التبديل لا إعادة الكرسف المتلوث.
وأما قوله في رواية ابن أبي يعفور " فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها " (2) فيحتمل فيه إرادة زيادة كرسف على كرسفها، ويحتمل إرادة وضع كرسف زائد على الكرسف الأول حجما على المحل، أي تبديل كرسفها بكرسف آخر زائد عليه. ولا ترجيح لأحدهما، فيرفع هذا الاجمال بالروايتين السابقتين، مع أن الظهور على الكرسف موجب للغسل بحسب دلالة الروايتين، وحين الغسل لا يمكن إبقاء الكرسف، فحينئذ يمكن ترجيح الاحتمال الثاني. وكيف كان فلا إشكال في المسألة.
كما لا إشكال في لزوم تبديل الخرقة على فرض التلوث، لاستفادة مانعية الدم ولو كان قليلا من الشهرة في المسألة السابقة على ما مر. هذا إذا قلنا بالعفو عن دم الاستحاضة، وإلا فالأمر أوضح.

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 8.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 13.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319