حضور فعلها، واستشهادا بقوله في رواية ابن سنان " ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وفيه: - مضافا إلى عدم إطلاق يمكن الاتكال عليه والوثوق به في المقام، فضلا عن إطلاقات واردة في مقام البيان كما ادعاها، فإن الروايات في مقام بيان وجوب ثلاثة أغسال في مقابل غسل واحد كصحيحتي زرارة والصحاف - أن الاطلاقات على فرضها مقيدة بما دل على لزوم إيقاعها عند الصلاة، والاحتمال الذي أبداه خلاف الظاهر حتى في رواية ابن سنان، فإن قوله " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر " ظاهر بلا تأمل في كونه عند نفس صلاة الظهر لا وقتها فحينئذ يكون قوله بعده " ثم تغتسل عند المغرب " ظاهرا في صلاته بعد شيوع إطلاق المغرب على صلاته في الروايات، وبعد القطع بعدم كون المراد قبل وقت المغرب، مع أن لازم إضافة الظرف إلى الوقت كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلاة، لظهور لفظة " عند " في ذلك. ويؤيد ما ذكرنا الأمر بالجمع بين الصلاتين، ولبعد الالتزام بالتفرقة بين صلاة الظهر والعصر بجواز الفصل بين الغسل والصلوتين وعدم جواز التفرقة بين صلاة الظهر والعصر.
والانصاف أن الناظر في الروايات لا يكاد يشك في أن الأمر بالجمع والتقديم والتأخير إنما هو بملاحظة حال الصلاة وعدم الابتلاء بالدم حتى الامكان، ومعه لا مجال لاحتمال جواز الفصل. هذا كله مع أن المختار كما تقدم هو ناقضية الدم و كونه حدثا بذاته موجبا للغسل إلا ما عفي عنه، وبعد قصور الاطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل.
وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة، مع إمكان الاستدلال له بقوله في رواية قرب الإسناد " فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي " وبها يقيد الاطلاق على فرض وجوده. هذا مضافا إلى أن الأمر بالوضوء لكل صلاة دليل على أن الدم السائل بين الوضوء والصلاة أو بعدهما ولو بلا فصل حدث أصغر غير معفو عنه، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة