كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
حضور فعلها، واستشهادا بقوله في رواية ابن سنان " ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وفيه: - مضافا إلى عدم إطلاق يمكن الاتكال عليه والوثوق به في المقام، فضلا عن إطلاقات واردة في مقام البيان كما ادعاها، فإن الروايات في مقام بيان وجوب ثلاثة أغسال في مقابل غسل واحد كصحيحتي زرارة والصحاف - أن الاطلاقات على فرضها مقيدة بما دل على لزوم إيقاعها عند الصلاة، والاحتمال الذي أبداه خلاف الظاهر حتى في رواية ابن سنان، فإن قوله " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر " ظاهر بلا تأمل في كونه عند نفس صلاة الظهر لا وقتها فحينئذ يكون قوله بعده " ثم تغتسل عند المغرب " ظاهرا في صلاته بعد شيوع إطلاق المغرب على صلاته في الروايات، وبعد القطع بعدم كون المراد قبل وقت المغرب، مع أن لازم إضافة الظرف إلى الوقت كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلاة، لظهور لفظة " عند " في ذلك. ويؤيد ما ذكرنا الأمر بالجمع بين الصلاتين، ولبعد الالتزام بالتفرقة بين صلاة الظهر والعصر بجواز الفصل بين الغسل والصلوتين وعدم جواز التفرقة بين صلاة الظهر والعصر.
والانصاف أن الناظر في الروايات لا يكاد يشك في أن الأمر بالجمع والتقديم والتأخير إنما هو بملاحظة حال الصلاة وعدم الابتلاء بالدم حتى الامكان، ومعه لا مجال لاحتمال جواز الفصل. هذا كله مع أن المختار كما تقدم هو ناقضية الدم و كونه حدثا بذاته موجبا للغسل إلا ما عفي عنه، وبعد قصور الاطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل.
وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة، مع إمكان الاستدلال له بقوله في رواية قرب الإسناد " فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي " وبها يقيد الاطلاق على فرض وجوده. هذا مضافا إلى أن الأمر بالوضوء لكل صلاة دليل على أن الدم السائل بين الوضوء والصلاة أو بعدهما ولو بلا فصل حدث أصغر غير معفو عنه، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319