كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
وعلى أي حال لا إشكال في فهم العرف من تلك الروايات اشتراط جميع الصلوات اليومية بالغسل، وأما مخالفة ذلك لفتاوى الأصحاب كما قيل فلقد أجاب عنها الشيخ الأعظم وأجاد، ولو فرض عدم الوثوق بمراد القوم مما أفاد - رحمه الله - فلا أقل من احتماله احتمالا معتدا به، ومعه لا يجوز رفع اليد عن ظواهر الأدلة.
وأما القسم الثالث أي الكثيرة فيجب فيه تبديل القطنة والخرقة وكل ما تلوث بالدم بلا إشكال، لما ذكرنا في المتوسطة من فهم العرف من ثبوت الحكم للقليلة ثبوته لها، وكذا الحال في الكثيرة. ضرورة أن وجوب تبديل القطنة التي تلوث شئ منها دليل على مانعية هذا الدم عن الصلاة ولو كان قليلا وفي الباطن فضلا عما كان كثيرا وفي الظاهر. ومنه يعلم لزوم تبديل الخرقة وكل ما تلوث بالدم، كل ذلك لفهم العرف من حكم القليلة مانعية هذا الدم مطلقا. هذا، مضافا إلى الأدلة الدالة على لزوم تبديل الكرسف إذا ظهر الدم عليه، فإن الظاهر منها أن ظهوره عليه مانع عن الصلاة، ويصدق في الكثيرة أن الدم ظهر على الكرسف. ولو فرض اختصاص الأدلة بالمتوسطة فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضا بإلغاء الخصوصية، كما يفهم منها مانعيته مطلقا، سواء كان في الكرسف أو في غيره.
وأما الوضوء فهل يجب لكل صلاة كما عن الخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن المختلف دعوى الشهرة، وهو المنقول عن السرائر والنافع وكتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني، وهو مختار الشرايع، وعن المدارك أن عليه عامة المتأخرين، و عن الكفاية عليه جمهور المتأخرين، أو لا يجب مطلقا وتكفي الأغسال عنه كما عن ظاهر الصدوقين وعن السيد في الناصريات والشيخ وابني زهرة وحمزة والحلبي و القاضي وسلار، أو يجب مع كل غسل كما عن المقنعة والجمل والمعتبر وابن طاوس و شارح المفاتيح والسيد في الرياض؟ وعن المعتبر دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبة من ذهب إلى ذلك إلى الغلط. وهذا منه غريب بعد ذهاب من عرفت إليه وقد اختاره في الشرائع ومحكي النافع. وإلى القول الأخير ذهب شيخنا الأعظم قائلا أنه لا دليل على وجوبه لكل صلاة، وقد حقق في محله عدم إجزاء
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319