كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله لبيان حالها من شدة الاستحاضة كما يظهر من قصتها.
وبالجملة لم يظهر من المرسلة كون أبي عبد الله عليه السلام في مقام بيان القصة بخصوصياتها، ولا كون رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام بيان جميع تكاليفها، فإنها قضية شخصية يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله عالما بحال حمنة وبعلمها بلزوم الوضوء، خصوصا بالنظر إلى كونها أخت زينب بنت جحش زوجته صلى الله عليه وآله. فتحصل من جميع ذلك لزوم الوضوء عليها مع كل صلاة. وينبغي مراعاة الاحتياط بإتيان الوضوء في خلال الإقامة.
وينبغي التنبيه على أمور (الأمر الأول) يحتمل بحسب التصور أن يكون صرف وجود الدم الكثير مطلقا أو في وقت صلاة موجبا للأغسال الثلاثة ولو فرض حدوثه في أول الفجر وانقطاعه أو قبل الزوال كذلك، وفي مقابل هذا الاحتمال احتمال كون الموجب لها هو الدم المستمر في الأوقات الثلاثة بحيث لو انقطع في وقت العشاء كشف عن عدم لزوم الغسل للصبح والظهرين، ويحتمل أن يكون كل قطعة من الدم المستمر إلى الأوقات الثلاثة في وقت كل فريضة سببا بحيث تكون القطعة الموجودة في الصبح من الدم المستمر إلى العشاء سببا لوجوب الغسل للصبح، والقطعة الموجودة في الظهر منه سببا للغسل للظهرين، وهكذا في العشاءين، ويحتمل أن يكون الدم المستمر إلى كل وقت سببا لفريضته لا الحادث ولو في الوقت، ويحتمل أن يكون الدم الحادث في كل وقت أو المستمر إلى كل وقت سببا للغسل لفريضة ذلك الوقت، فإن حدث في الصبح كان سببا للغسل لفريضته، وكذا إن حدث في الزوال أو استمر إليه، وكذا في المغرب فلو حدث قبل الزوال وانقطع ولم يحدث في الزوال ولم يستمر إليه لم يكن سببا، و كذا قبل الغروب للعشاءين، ويحتمل أن يكون صرف وجوده سببا كلما وجد لصرف وجود الغسل، فإذا اغتسل ارتفع حكمه، فلو حدث قبل الزوال وانقطع
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319