كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فليجمع بين كل صلاتين بغسل - الخ - (1) هذا مع أن الالتزام بلوازم هذا الاحتمال مشكل بل ممتنع، لأن صرف وجود الدم إذا كان حدثا موجبا للأغسال الثلاثة فلا بد إما من الالتزام بكون الغسل للصبح مثلا رافعا للحدث وأن الغسلين الآخرين واجب تعبدي لا يرفع حدثا، أو كون نفس الغسل بلا رافعيته للحدث شرطا للصلاة، وهو بشقيه فاسد لا أظن أن يلتزم به فقيه، وإما من الالتزام بكون الحدث ذا مراتب يرفع كل مرتبة منه بغسل فتكون مانعية الحدث مختلفة بالنسبة إلى الصلوات، فمرتبة منه مانعة من صلاة الفجر مثلا وترتفع بغسلها، ومرتبة أخرى لصلاة الظهرين وترتفع بغسلهما و هكذا، فهو أيضا فاسد مخالف للأدلة ومذاق الشرع والمتشرعة.
وأما الاحتمال الثاني والثالث اللذان يلزم منهما كون الحدث المتأخر سببا أو شرطا للسبب بالنسبة إلى الغسل المتقدم فهما أردأ من الاحتمال الأول ومخالفان للمتفاهم العرفي من الروايات، ولو سلم إمكان سببية الأمر المتأخر للمتقدم أو شرطيته له فهو تصوير عقلي لا يذهب إليه إلا بورود نص غير ممكن التأويل، ولا تحمل الأدلة عليه إلا بعد ضيق الخناق.
وأما احتمال كون الدم المستمر إلى كل وقت سببا للغسل لفريضته لا الحادث في الوقت ولا غير المستمر إليه، ففيه أن لازمه التفكيك بين الصلوات في مانعية الدم، وفي الأغسال في سببيته لها، بأن يقال: إن السبب أو المانع بالنسبة إلى الصلاة الأولى هو الدم الحادث حدوثا أوليا، وأما بالنسبة إلى سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث، فإن الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سببا ولا مانعا!
وأما الالتزام بأن السبب هو الدم المستمر من وقت إلى وقت آخر أو من قبل الوقت إلى الوقت، وأما الحادث في الوقت حتى بالنسبة إلى الصلاة الأولى أيضا فليس مانعا ولا سببا للغسل، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح لا يجب

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 14.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319