مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فليجمع بين كل صلاتين بغسل - الخ - (1) هذا مع أن الالتزام بلوازم هذا الاحتمال مشكل بل ممتنع، لأن صرف وجود الدم إذا كان حدثا موجبا للأغسال الثلاثة فلا بد إما من الالتزام بكون الغسل للصبح مثلا رافعا للحدث وأن الغسلين الآخرين واجب تعبدي لا يرفع حدثا، أو كون نفس الغسل بلا رافعيته للحدث شرطا للصلاة، وهو بشقيه فاسد لا أظن أن يلتزم به فقيه، وإما من الالتزام بكون الحدث ذا مراتب يرفع كل مرتبة منه بغسل فتكون مانعية الحدث مختلفة بالنسبة إلى الصلوات، فمرتبة منه مانعة من صلاة الفجر مثلا وترتفع بغسلها، ومرتبة أخرى لصلاة الظهرين وترتفع بغسلهما و هكذا، فهو أيضا فاسد مخالف للأدلة ومذاق الشرع والمتشرعة.
وأما الاحتمال الثاني والثالث اللذان يلزم منهما كون الحدث المتأخر سببا أو شرطا للسبب بالنسبة إلى الغسل المتقدم فهما أردأ من الاحتمال الأول ومخالفان للمتفاهم العرفي من الروايات، ولو سلم إمكان سببية الأمر المتأخر للمتقدم أو شرطيته له فهو تصوير عقلي لا يذهب إليه إلا بورود نص غير ممكن التأويل، ولا تحمل الأدلة عليه إلا بعد ضيق الخناق.
وأما احتمال كون الدم المستمر إلى كل وقت سببا للغسل لفريضته لا الحادث في الوقت ولا غير المستمر إليه، ففيه أن لازمه التفكيك بين الصلوات في مانعية الدم، وفي الأغسال في سببيته لها، بأن يقال: إن السبب أو المانع بالنسبة إلى الصلاة الأولى هو الدم الحادث حدوثا أوليا، وأما بالنسبة إلى سائر الصلوات فهو استمرار الدم لا الحدوث، فإن الحدوث الثانوي أي الحدوث بعد الحدوث ليس سببا ولا مانعا!
وأما الالتزام بأن السبب هو الدم المستمر من وقت إلى وقت آخر أو من قبل الوقت إلى الوقت، وأما الحادث في الوقت حتى بالنسبة إلى الصلاة الأولى أيضا فليس مانعا ولا سببا للغسل، فإذا رأت الكثرة في وقت فريضة الصبح لا يجب