كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
وهو عبارة أخرى عن السيلان الذي في الروايات الأخر.
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء.
(1) ولا إشكال في أن ظاهرها أن الدم المتجاوز يوجب الأغسال الثلاثة، وغير المتجاوز لا يوجب إلا غسلا واحدا. نعم، غير المتجاوز بإطلاقه شامل للثاقب وغيره، لكن يتقيد بموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت. (2) و مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم هو تثليث الأقسام بلا إشكال.
ومما ذكرنا ظهر حال صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح، وتحتشي وتستثفر وتحشي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارجا، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. (3) فإن صدرها إما مطلق يجب تقييده قوله " إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " أو يكون ظاهرا في الكثيرة بمقتضى قوله " وتحتشي وتستثفر و تحشي وتضم فخذيها في المسجد " الوارد للتحفظ عن السيلان وتلويث أثوابها. قال صاحب الوافي: " تحشي " مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 5.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 9.
(3) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 1.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319