وهو عبارة أخرى عن السيلان الذي في الروايات الأخر.
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء.
(1) ولا إشكال في أن ظاهرها أن الدم المتجاوز يوجب الأغسال الثلاثة، وغير المتجاوز لا يوجب إلا غسلا واحدا. نعم، غير المتجاوز بإطلاقه شامل للثاقب وغيره، لكن يتقيد بموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت. (2) و مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم هو تثليث الأقسام بلا إشكال.
ومما ذكرنا ظهر حال صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح، وتحتشي وتستثفر وتحشي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارجا، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. (3) فإن صدرها إما مطلق يجب تقييده قوله " إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " أو يكون ظاهرا في الكثيرة بمقتضى قوله " وتحتشي وتستثفر و تحشي وتضم فخذيها في المسجد " الوارد للتحفظ عن السيلان وتلويث أثوابها. قال صاحب الوافي: " تحشي " مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و