كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت. (1) و صحيحة الصحاف حيث أمر فيها بالاحتشاء وصلاة الظهر والعصر، ومع عدم السيلان بالوضوء عند وقت كل صلاة، فأوجب الوضوء للصلاتين لا لكل صلاة، بمناسبة ذكر الوقت فيها، إلى غير ذلك مما يكون الجمع العرفي بينها وبين الروايتين بتقييد إطلاقها، لأن السكوت في مقام البيان لا يقاوم ما هو ظاهر في وجوب الوضوء لكل صلاة.
بل يدل على المقصود إطلاق موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة. (2) وعدم تجاوز الدم أعم من كونه ثاقبا وغيره، فيقيد إطلاق وجوب الغسل بما دل على عدم وجوبه لغير الثاقب، ويبقى إطلاق وجوب الوضوء لكل صلاة للثاقب وغيره. وكون الغسل على المستحاضة الوسطى دون الصغرى لا يوجب أن يكون قوله " لم يجز الدم " مختصا بالوسطى حتى في الوضوء، فإن تقييد الاطلاق بالنسبة إلى حكم بدليل لا يوجب تقييده بالنسبة إلى حكم آخر لم يقم دليل على تقييده.
وأولى من ذلك الاستدلال عليه بمرسلة يونس الطويلة، قال فيها: وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب. فإن إطلاقها يقتضي وجوب الوضوء لكل صلاة، سال الدم أو لا، كان سيلانه كثيرا مثل المثعب أو لا.
بل لا يبعد التمسك بموثقة سماعة المضمرة، وفيها: وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 5.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 3.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319