واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت. (1) و صحيحة الصحاف حيث أمر فيها بالاحتشاء وصلاة الظهر والعصر، ومع عدم السيلان بالوضوء عند وقت كل صلاة، فأوجب الوضوء للصلاتين لا لكل صلاة، بمناسبة ذكر الوقت فيها، إلى غير ذلك مما يكون الجمع العرفي بينها وبين الروايتين بتقييد إطلاقها، لأن السكوت في مقام البيان لا يقاوم ما هو ظاهر في وجوب الوضوء لكل صلاة.
بل يدل على المقصود إطلاق موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة. (2) وعدم تجاوز الدم أعم من كونه ثاقبا وغيره، فيقيد إطلاق وجوب الغسل بما دل على عدم وجوبه لغير الثاقب، ويبقى إطلاق وجوب الوضوء لكل صلاة للثاقب وغيره. وكون الغسل على المستحاضة الوسطى دون الصغرى لا يوجب أن يكون قوله " لم يجز الدم " مختصا بالوسطى حتى في الوضوء، فإن تقييد الاطلاق بالنسبة إلى حكم بدليل لا يوجب تقييده بالنسبة إلى حكم آخر لم يقم دليل على تقييده.
وأولى من ذلك الاستدلال عليه بمرسلة يونس الطويلة، قال فيها: وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب. فإن إطلاقها يقتضي وجوب الوضوء لكل صلاة، سال الدم أو لا، كان سيلانه كثيرا مثل المثعب أو لا.
بل لا يبعد التمسك بموثقة سماعة المضمرة، وفيها: وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين