كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
الشين المعجمة، وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود. وفي الصحاح: المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها. وفي بعض النسخ " تحتبي " بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء، وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها، ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم (انتهى).
وعلى النسختين يكون الاحتشاء والاستثفار والربط بالخرقة المحشوة أو الاحتباء لكثرة التحفظ، ومعلوم أن هذه المبالغة إنما هي في الكثيرة لا غيرها. نعم بناء عليه يكون عدم الثقب المقابل له مساوقا لغير المتجاوز، فيكون أعم من المتوسطة والقليلة، فيقيد بما دل على عدم الغسل مع عدم النفوذ والثقب، فتصير النتيجة تثليث الأقسام.
وتدل على تثليثها صحيحة الصحاف أيضا، فإن الظاهر منها بعد رد الصدر على الذيل والاجمال فيه على التفصيل في ذيلها أن الدم إما أن يكون غير سائل مطلقا وضع الكرسف أو لا، أو سائل مطلقا وضع الكرسف أو لا، أو سائل بلا وضعه وغير سائل معه، ففي الأول ليس عليها إلا الوضوء، وفي الثاني عليها ثلاثة أغسال، وفي الثالث عليها طبيعة الغسل لا أغسال ثلاثة. ومعلوم أن الدم إذا لم يكن سائلا حتى مع عدم الكرسف لا يكون إلا قليلا، وإذا كان سائلا مع الكرسف يكون كثيرا، و المتوسط بينهما أي السائل بلا مانع لا ينطبق إلا على المتوسطة. وما احتمله فيها الشيخ الأعظم خلاف المتفاهم منه عرفا، فحينئذ لا مخالفة بينها وبين الجمع المتقدم في سائر الروايات، بل هي شاهدة للجمع المذكور.
بقيت روايات: منها موثقة عبد الرحمان، وفيها: وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. (1)

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 8.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319