الشين المعجمة، وفسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود. وفي الصحاح: المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها. وفي بعض النسخ " تحتبي " بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة من الاحتباء، وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها، ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم (انتهى).
وعلى النسختين يكون الاحتشاء والاستثفار والربط بالخرقة المحشوة أو الاحتباء لكثرة التحفظ، ومعلوم أن هذه المبالغة إنما هي في الكثيرة لا غيرها. نعم بناء عليه يكون عدم الثقب المقابل له مساوقا لغير المتجاوز، فيكون أعم من المتوسطة والقليلة، فيقيد بما دل على عدم الغسل مع عدم النفوذ والثقب، فتصير النتيجة تثليث الأقسام.
وتدل على تثليثها صحيحة الصحاف أيضا، فإن الظاهر منها بعد رد الصدر على الذيل والاجمال فيه على التفصيل في ذيلها أن الدم إما أن يكون غير سائل مطلقا وضع الكرسف أو لا، أو سائل مطلقا وضع الكرسف أو لا، أو سائل بلا وضعه وغير سائل معه، ففي الأول ليس عليها إلا الوضوء، وفي الثاني عليها ثلاثة أغسال، وفي الثالث عليها طبيعة الغسل لا أغسال ثلاثة. ومعلوم أن الدم إذا لم يكن سائلا حتى مع عدم الكرسف لا يكون إلا قليلا، وإذا كان سائلا مع الكرسف يكون كثيرا، و المتوسط بينهما أي السائل بلا مانع لا ينطبق إلا على المتوسطة. وما احتمله فيها الشيخ الأعظم خلاف المتفاهم منه عرفا، فحينئذ لا مخالفة بينها وبين الجمع المتقدم في سائر الروايات، بل هي شاهدة للجمع المذكور.
بقيت روايات: منها موثقة عبد الرحمان، وفيها: وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. (1)