كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
وكذا يجب عليها الوضوء لكل صلاة حتى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها، لعدم الخلاف في غير الغداة كما احتمله في الجواهر، بل قد يدعى تناول إجماع الناصريات والغنية لغيرها، بل احتمل في الجواهر كون المسألة مطلقا غير خلافية لحمل غير بعيد لعبارات بعض الأصحاب مما احتمل الخلاف منهم.
وتدل على المطلوب موثقتا سماعة الصريحتان في وجوب الوضوء لكل صلاة، ومرسلة يونس حيث قال فيها: وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة.
قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب. حيث دلت على وجوب الوضوء لكل صلاة، سال الدم أو لم يسل، كان سيلانه قليلا أو كثيرا.
ورواية ابن أبي يعفور، وفيها: وتنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت. فهي ظاهرة في أن الظهور على الكرسف موجب للوضوء، فبضميمة ما دلت على أن الظهور عليه موجب للغسل وإعادة الكرسف دلت على المدعى. وبعبارة أخرى: الظاهر من رواية ابن أبي يعفور ورواية الجعفي وموثقة عبد الرحمان أن الظهور على الكرسف سبب لأمور ثلاثة: الاغتسال، والتبديل، و الوضوء. فيفهم منها أن الغسل لا يجزي عن الوضوء.
وتدل على المطلوب أيضا صحيحة الصحاف، وليس في مقابلها إلا توهم إطلاق بعض الروايات والسكوت عنه في مقام البيان في بعضها. ولا يخفى ما فيهما، أما الاطلاق فيجب تقييده، وأما السكوت فعلى فرض كونه في مقام البيان لا يقاوم الأدلة المصرحة. مع إمكان أن يقال: إن غالب الأدلة ليس في مقام البيان كصحيحة زرارة في النفساء، لامكان كونها بصدد بيان مورد لزوم الغسل الواحد والمتعدد لا في مقام بيان جميع الأحكام، ولهذا لم يذكر فيها الوضوء للقليلة أيضا. ومثلها موثقة عبد الرحمان، فالمسألة خالية عن الاشكال بحمد الله.
وكذا يجب عليها الغسل، وهو في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى، وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه، وإنما الاشكال والخلاف في أنه
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319