وكذا يجب عليها الوضوء لكل صلاة حتى صلاة الغداة التي اغتسلت قبلها، لعدم الخلاف في غير الغداة كما احتمله في الجواهر، بل قد يدعى تناول إجماع الناصريات والغنية لغيرها، بل احتمل في الجواهر كون المسألة مطلقا غير خلافية لحمل غير بعيد لعبارات بعض الأصحاب مما احتمل الخلاف منهم.
وتدل على المطلوب موثقتا سماعة الصريحتان في وجوب الوضوء لكل صلاة، ومرسلة يونس حيث قال فيها: وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة.
قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب. حيث دلت على وجوب الوضوء لكل صلاة، سال الدم أو لم يسل، كان سيلانه قليلا أو كثيرا.
ورواية ابن أبي يعفور، وفيها: وتنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت. فهي ظاهرة في أن الظهور على الكرسف موجب للوضوء، فبضميمة ما دلت على أن الظهور عليه موجب للغسل وإعادة الكرسف دلت على المدعى. وبعبارة أخرى: الظاهر من رواية ابن أبي يعفور ورواية الجعفي وموثقة عبد الرحمان أن الظهور على الكرسف سبب لأمور ثلاثة: الاغتسال، والتبديل، و الوضوء. فيفهم منها أن الغسل لا يجزي عن الوضوء.
وتدل على المطلوب أيضا صحيحة الصحاف، وليس في مقابلها إلا توهم إطلاق بعض الروايات والسكوت عنه في مقام البيان في بعضها. ولا يخفى ما فيهما، أما الاطلاق فيجب تقييده، وأما السكوت فعلى فرض كونه في مقام البيان لا يقاوم الأدلة المصرحة. مع إمكان أن يقال: إن غالب الأدلة ليس في مقام البيان كصحيحة زرارة في النفساء، لامكان كونها بصدد بيان مورد لزوم الغسل الواحد والمتعدد لا في مقام بيان جميع الأحكام، ولهذا لم يذكر فيها الوضوء للقليلة أيضا. ومثلها موثقة عبد الرحمان، فالمسألة خالية عن الاشكال بحمد الله.
وكذا يجب عليها الغسل، وهو في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى، وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه، وإنما الاشكال والخلاف في أنه