كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
التي تخرج بعد الوضوء أو بينه إلى آخر الصلاة التي صلت به، ولم يثبت العفو عن غيرها، وكذا سلب الحدثية.
وبما ذكرنا يدفع ما قيل من عدم ثبوت حدثيته ومنع كون طبيعته حدثا، فتدبر هذا مضافا إلى بعد الالتزام بأن الدم الخارج بعد الفريضة حدث دون غيره لو لم نقل بأنه مقطوع الخلاف إلا أن يلتزم الخصم بأن الفريضة حدث! وهو كما ترى.
وأما التفصيل بين الرواتب وغيرها فغير وجيه كما لا يخفى وأما القسم الثاني أي المتوسطة فيجب فيه تبديل القطنة بلا خلاف صريح أجده فيه كما في الجواهر، وعن شرح الإرشاد لفخر الاسلام إجماع المسلمين عليه. و تدل عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم من لدن زمن الأئمة عليهم السلام في الاستحاضة القليلة وفهم الحكم عنها عرفا بالأولوية القطعية في المتوسطة والكثيرة، ضرورة أن العرف والعقلاء إذا سمعوا أن من الأحكام تبديل الكرسف إذا تلوث بدم الاستحاضة في الجملة ولا تصح صلاة المستحاضة القليلة بلا تبديله يفهمون منه أن دم الاستحاضة قليله وكثيره مانع عن الصلاة، ويجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقا بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسطة و الكثيرة.
فالخدشة في دلالة الأخبار على جميع المقصود في غير محلها، وعلى فرض الصحة لا توجب الخدشة في أصل الحكم، كما أن الخدشة في الشهرة أو الاجماع في المقام لاحتمال تخلل الاجتهاد وفهم الأصحاب الحكم من الأخبار الواردة فيها لا توجب الخدشة في الحكم، لما عرفت من أن الشهرة في المسألة السابقة من الشهرات التي انسد فيها باب الاجتهاد مع ورود أخبار دالة على الخلاف، فهي حجة فيها، ومنها يتضح الحكم في القسمين الآخرين أيضا.
مع إمكان الاستدلال على لزوم التبديل بموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال فيها: وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان الدم سائلا -
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319