كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
هل يجب عليها مضافا إلى غسل للغداة غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا؟ فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها، وفي الجواهر: ظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره، وعن ابني عقيل والجنيد والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وبعضهم متأخري المتأخرين إدخال هذا القسم في الثالثة، فأوجبوا الأغسال الثلاثة عليها. وظاهر بعض المحققين لزوم الغسل عليها كلما ظهر الدم على الكرسف، و إذا كان سائلا يتعذر عليها أو يتعسر استمساكه بالكرسف لكونه صبيبا لا يرقأ فعليها الأغسال الثلاثة. ولازمه وجوب خمسة أغسال عليها في اليوم والليلة في بعض الأحيان فتكون أسوأ حالا من الكثيرة!
ومنشأ الاختلاف اختلاف أنظارهم في الجمع بين شتات الروايات، وقد تقدم بعض الكلام في استفادة الأقسام الثلاثة من الروايات في أول البحث، ومحصله أن التحقيق في جمع الروايات هو تثليث الأقسام وعدم وجوب الغسل على الصغرى، و وجوب غسل واحد على الوسطى، وثلاثة أغسال على الكبرى.
ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. (1) وقريب منها موثقته الأخرى، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. هذا إذا كان دمها عبيطا، و إن كان صفرة فعليها الوضوء. (2) والمراد بثقب الدم في هذه التجاوز بقرينة تقابله بعدم التجاوز، وبقرينة موثقته السابقة، وبقرينة أن الثقب ملازم للتجاوز بحسب الغالب. ولا إشكال في أن معنى التجاوز عرفا ولغة غير الثقب والظهور على الكرسف والنفوذ، بل هو عبارة عن العبور على الكرسف والسراية إلى شئ آخر،

(1) الوسائل: أبواب الجنابة، ب 1، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 6.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319