كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
بعدم غمس القطنة، وغمسها من غير سيل، ومع السيل، وبعضهم حمل سائر العبارات على ما يوافق عبارات العلامة، وبعضهم عكس الأمر.
والحق أنه لا وجه لارجاع عبارات القوم إلى فتوى العلامة، ولا يمكن إرجاع بعض عباراته مثل ما في القواعد على عبارات القوم، فإن قوله فيه " إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء - إلخ - " ظاهر لو لم يكن نصا في أن الثقب والظهور على الكرسف لا يخرج الدم عن القلة ما لم يغمس القطنة.
وكيف كان فالمتبع هو الأدلة، وقد وردت فيها عناوين كالثقب والنفوذ والظهور على القطنة. والثقب وإن كان أعم ظاهرا من النفوذ لكن لا إشكال في كون المراد من العناوين شيئا واحدا هو الثاقب النافذ والظاهر على القطنة سواء غمسها أو لا، فلو نفذ من القطنة ولم يغمسها كانت الاستحاضة متوسطة.
وما قيل إن الدم بنفسه لا يكون بمقتضى العادة ثاقبا إلا بعد إحاطته بأطراف القطنة الملاصقة للباطن، فينفذ فيها شيئا فشيئا إلى أن ترتوي القطنة، فيظهر الدم على الجانب الآخر الملاصق للخرقة، فيكون الثقب ملازما للغمس فيه ما لا يخفى، ضرورة أن القطنة الموضوعة على المحل تكون نقطتها المحاذية لمخرج الدم أسرع انفعالا من سائر أطرافها، ويكون الدم بمقتضى طبعه - خصوصا في المحل مما يكون فيه حرارة الدم محفوظة - نافذا في وسط القطنة وثاقبا لقطرها قبل غمسها و ارتوائها. وتوصيف دم الاستحاضة بالبرودة إنما هو في مقابل الحرقة والحرارة القوية في دم الحيض، وإلا فلا شبهة في عدم كونه كالماء البارد حتى لا يكون نافذا في مثل القطنة.
وكيف كان فملاك القلة عدم الثقب النافذ، والتوسط الثقب النافذ غير السائل، والكثرة الثاقب السائل.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319