كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
" فإن طرحت الكرسف - الخ - " صريح في أن أحد الأقسام الثلاثة عدم السيلان بعد طرح الكرسف، وهو لا ينطبق إلا على القليلة، ثانيهما سيلانه بعد طرحه، فإنه بملاحظة مقابلته مع الثالث أي ما إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه، لا ينطبق إلا على المتوسطة، فإن الدم إذا كان سائلا مع طرح الكرسف وليس سيلانه بحيث إذا أمسكت الكرسف سال من خلفه لا محالة يكون ثاقبا ونافذا، وثالثها ما أفاد بقوله " إذا أمسكت الكرسف يسيل... " فلا إشكال في إفادتها الأقسام الثلاثة موافقا للمشهور. فتحصل أن تثليث الأقسام - مضافا إلى كونه مشهورا شهرة كادت أن تكون إجماعا كما مر - هو مقتضى جمع الروايات وحمل بعضها على بعض، ومقتضى ظهور بعض الروايات أيضا.
ثم إن الدم في مثل صحيحة الصحاف لا ينصرف إلى الحمرة مقابل الصفرة لو قلنا بانصرافه في بعض الروايات، فإن الصفرة في دم الاستحاضة لعلها غالبة نوعية ولهذا جعلت علامة لها وأمارة عليها، بل الانصراف مطلقا محل منع. نعم، إذا ذكرت الصفرة مقابل الدم يكون ذلك قرينة على إرادة الحمرة من الدم المقابل لها، وهذا نظير ما إذا قيل الماء لا ينفعل وإذا كان قليلا ينفعل. حيث يفهم من المقابلة أن الماء في الصدر هو الكثير، وهذا لا يوجب الانصراف إذا لم يكن مقابلا له. فحينئذ يستفاد من الصحيحة وغيرها أن الدم مطلقا ثلاثي الأقسام، ويحمل عليها ما ورد من أن في الصفرة الوضوء خاصة كموثقة سماعة وروايتي قرب الإسناد وصحيحة يونس بن يعقوب، وما ورد من أن فيها الغسل عند كل صلاة، فتحمل الروايات الأولى على القليلة، بل في بعضها إشعار بقلة الدم، والثانية على الكثيرة، فتثليث الأقسام مطلقا كما عليه المشهور مما لا إشكال فيه.
ثم إن عبارات الأصحاب مختلفة في ضابطة الأقسام، فعن جملة منهم التعبير بغير الثاقب في القليلة، وبالثاقب غير السائل في المتوسطة، وبالسائل في الكثيرة، وعن جملة التعبير بغير الراشح، والراشح غير السائل، والسائل، وعن بعضهم بغير الظاهر على الكرسف، والظاهر غير السائل، والسائل، وعن جملة من كتب العلامة
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319