كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
تغتسل. هذا إذا كان دمها عبيطا وإن كان صفرة فعليها الوضوء. (1) إما باطلاق قوله وإن لم يجز... " بالتقريب المتقدم، وإما بحمل الصفرة على القليلة والوضوء على المعهود في الصدر، أي يكون عليها الوضوء المذكور لزومه لكل صلاة، وليس عليها الغسل، بل لا منافاة بين التمسكين كما يظهر بالتأمل.
وعلى تلك الروايات يحمل ما ورد في صحيح الصحاف من إيجاب الوضوء عند وقت كل صلاة، خصوصا مع تعارف التفريق بين الصلوات في تلك الأزمنة بحيث كانت الأوقات الخمسة معروفة بين المسلمين. وأما قوله " تحتشي وتصلي الظهر و العصر ثم لتنظر " فلا يقاوم ظهور تلك الأدلة، خصوصا مع تذييله بقوله " فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة " بالتقريب المذكور. وبالجملة مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب الوضوء لكل صلاة في القليلة وعدم الغسل.
ثم إن مقتضى عموم تلك الأدلة وإطلاقها عدم الفرق بين الفريضة والنافلة، كانت النافلة من الرواتب أو لا، خصوصا مع تعارف الاتيان بالنوافل في الصدر الأول بل تعارف إتيان صلاة التحية ونحوها. فحينئذ لا وجه لدعوى انصراف الأدلة إلى الفرائض. وأما قضية حرجية ذلك وبناء الشريعة السهلة على التسامح و التساهل فهي غير جارية في النوافل التي لا إلزام في إتيانها، فإن أرادت الوصول إلى الثواب الجزيل تأتي بها مع ما فيها من المشقة فتنال فضيلة أحمز الأعمال.
بل يمكن الاستدلال على المطلوب بأن المتفاهم من الأدلة حدثية دم الاستحاضة في الجملة، فحينئذ نقول: إما أن يكون حدثا ولو اقتضاء بأول حدوثه دون استمراره، أو يكون بوجوده المستمر إلى آخره حدثا بحيث لا تتحقق الحدثية إلا بعد تمام الاستمرار، أو يكون حدثا بحدوثه واستمراره أي يكون كل قطعة و قطرة منه حدثا. لا سبيل إلى الأولين، ضرورة مخالفتهما لما دل على لزوم الوضوء لكل صلاة كما يظهر بأدنى تأمل، فلا محالة يكون حدثا على النحو الثالث، فحينئذ لا محيص عن القول بأن ما دل على العفو أو سلب الحدثية إنما هو بالنسبة إلى القطرات

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 6.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319