كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
التبديل في القطنة تدل على مانعية دم الاستحاضة ولو كان قليلا، ومنه يظهر مانعيته إذا كان في الخرقة، بل مانعيته فيها أولى، وكذا الحال في ظاهر الفرج، وهو - على ما قالوا - ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين، وهو الأحوط وأما تجديد الوضوء لكل صلاة فهو إجماعي في الجملة كما عن الخلاف وجامع المقاصد وظاهر الناصريات والغنية، وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا، وهو المشهور كما عن جملة من الأعلام، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم كما عن المعتبر، خلافا للمحكي عن ابن عقيل، فلم يوجب في القليلة غسلا ولا وضوء، وللمحكي عن ابن الجنيد، فأوجب فيه غسلا واحدا في كل يوم وليلة. وقد تقدم نقل ذهاب المحقق الخراساني أيضا إلى إيجاب الغسل الواحد عليها والوضوء لكل صلاة والأقوى ما عليه المشهور، ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من عدم نقل خلاف إلا ممن تقدم - صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. (1) وهو في مقابل الصدر حيث أوجب الغسل عليها إذا ثقبه كالصريح في عدم وجوب الغسل عليها.
وأوضح منها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت. (2) ولا إشكال في ظهورها في المقصود، ومعهما لا مجال للتمسك بإطلاق بعض الأدلة أو عدم ذكر الوضوء في آخر، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام وفيها:
قال: لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل. (3) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 1.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 9.
(3) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 3.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319