كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء. (1) والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة بتثليث الأقسام، فإن إطلاق صدر صحيحة معاوية يقيد بقوله في صحيحة زرارة " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " فإن الثاقب أعم من المتجاوز، والتجاوز عرفا عبارة عن عبور الدم عن القطنة إلى غيرها، وهو موافق للسيلان، والجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل الثقب على الثقب المتجاوز، ولا يبعد أن يكون الثاقب نوعا متجاوزا وسائلا، فلا يكون تقييده تقييدا بعيدا.
وتقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة وهي قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف. " بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية، وهي قوله " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف... " فإن غير المتجاوز أعم من الثاقب وغيره، وغير الثاقب أخص منه مطلقا. فإن شئت قلت:
إنه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية تصير أخص مطلقا من الفقرة الأولى من صحيحة زرارة، ونتيجة التقييدين تثليث الأقسام. وإن شئت قلت: إن الجمع العقلائي بين فقرات الصحيحتين هو تثليث الأقسام وإن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه.
وتشهد لما ذكرنا من حمل الثاقب في صحيحة معاوية على الثاقب المتجاوز المنطبق على الكثير موثقة سماعة، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة. (1) حيث قابل فيها بين الثقب وعدم التجاوز، فيعلم أن مراده بالثقب هو التجاوز، كما أنه يقيد قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف.. " بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية.
وأما قوله في الموثقة " وإن كان صفرة فعليها الوضوء " فمحمول على القليلة

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 5.
(2) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 6.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319