الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء. (1) والجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة بتثليث الأقسام، فإن إطلاق صدر صحيحة معاوية يقيد بقوله في صحيحة زرارة " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " فإن الثاقب أعم من المتجاوز، والتجاوز عرفا عبارة عن عبور الدم عن القطنة إلى غيرها، وهو موافق للسيلان، والجمع العرفي بين الفقرتين يقتضي حمل الثقب على الثقب المتجاوز، ولا يبعد أن يكون الثاقب نوعا متجاوزا وسائلا، فلا يكون تقييده تقييدا بعيدا.
وتقيد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة وهي قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف. " بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية، وهي قوله " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف... " فإن غير المتجاوز أعم من الثاقب وغيره، وغير الثاقب أخص منه مطلقا. فإن شئت قلت:
إنه بعد تقييد الفقرة الثانية من صحيحة زرارة بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية تصير أخص مطلقا من الفقرة الأولى من صحيحة زرارة، ونتيجة التقييدين تثليث الأقسام. وإن شئت قلت: إن الجمع العقلائي بين فقرات الصحيحتين هو تثليث الأقسام وإن كان بين بعض الفقرات عموم من وجه.
وتشهد لما ذكرنا من حمل الثاقب في صحيحة معاوية على الثاقب المتجاوز المنطبق على الكثير موثقة سماعة، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة. (1) حيث قابل فيها بين الثقب وعدم التجاوز، فيعلم أن مراده بالثقب هو التجاوز، كما أنه يقيد قوله " وإن لم يجز الدم الكرسف.. " بالفقرة الثانية من صحيحة معاوية.
وأما قوله في الموثقة " وإن كان صفرة فعليها الوضوء " فمحمول على القليلة