كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
نعم يبقى الكلام في كيفية التتميم، فقد يقال بالرجوع إلى عادات النساء أو الروايات، فإنه لم يعرف من أخبار التمييز إلا كون الدمين مثلا حيضا في الجملة، وهذا المقدار من المعرفة لا يوجب خروجها من موضوع ما دل على الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار، وعلى تقدير انصراف الأخبار يفهم حكمه منها عرفا، لأن هذه الأخبار ليست تعبدية محضة، بل مناطها أمور مغروسة في الأذهان.
وفيه أن إطلاق أدلة التمييز يحكم بأن اليومين حيض، ولو لم يكن دليل تحديد الحيض بثلاثة أيام لقلنا بمفادها بمقتضى إطلاقها، ودعوى عدم الاطلاق في الروايات وخروج الفرض وأمثاله منها في غاية السقوط، ضرورة أن الروايات في مقام البيان بلا إشكال، وإطلاقها محكم، وإنما يخرج منه بقدر ما ورد من التقييد، ولا ينافيها أدلة تحديد الحيض بثلاثة أيام، لعدم المنافاة بين كون اليومين حيضا مع كون اليوم الثالث أيضا حيضا، لأن وجدان الصفة أمارة على الحيضية وأما فقدانها فليس أمارة على شئ. نعم وجدان صفات الاستحاضة أمارة عليها ولازمها عدم الحيضية، لكن قد عرفت عدم إمكان الأخذ بها، فحينئذ يؤخذ بأمارة الحيض في اليومين ويترك أمارة الاستحاضة بمقدار تتميم أقل الحيض، لما دل على عدم كون الحيض أقل من ثلاثة، وتبقى أمارية صفات الاستحاضة في اليوم الرابع وما زاد بلا معارض، فيؤخذ بها. ومع قيام الأمارة على الاستحاضة في الأيام الزائدة وقيام الأمارة أيضا على حيضية ثلاثة أيام لا وجه للرجوع إلى عادات النساء مما ثبت نصا وفتوى تأخر أماريتها عن أمارية التمييز.
وأو ضح منه عدم الرجوع إلى الروايات، الذي هو تكليف فاقدة التمييز والأمارة، فرفع اليد عن أدلة التمييز إما لدعوى قصور أدلتها عن شمول هذه الفروض، فهي مدفوعة بما تقدم من إطلاق الأدلة، ويظهر إطلاقها من الرجوع إليها والتأمل في مفادها، ولعمري إن الناظر فيها لا يشك في شمولها لجميع الفروض مع قطع النظر عن روايات التحديد. وإما لدعوى دخول الفروض في أدلة الرجوع إلى النساء و الأخبار، ففيها أنه مع شمول إطلاقات أدلة التمييز له لا معنى للرجوع إليها، لحكومة
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319