كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١١
أما بالنسبة إلى العدد فلا مزاحم لاطلاق أدلة الرجوع إلى عادات النساء، لأن رفع اليد عنها بعد إطلاقها إنما هو لفهم تقدم أدلة التمييز عليها وكون التمييز أمارة أقوى من أمارة العادات كما تشهد به رواية سماعة، بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة يونس، ومع التعارض بين أمارات التمييز تصير فاقدة بالنسبة إلى العدد، هذا.
مع إمكان أن يقال: إن التعارض بين الأمارات إنما وقع في محل التحيض لا في عدد الأيام، فهي ذات أمارة وتمييز بالنسبة إلى العشرة وغير ذات تمييز بالنسبة إلى المحل الخاص، فتتخير بين جعل العشرة في أي من اليوم الأول إلى العشرين إلا إذا عينت عادات النساء وقت حيضها، كما لو فرض كون العادات من أول الشهر إلى خمسة أيام فيجب عليها الأخذ بالعشرة من أول الشهر، لأنها بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز، فلا بد من رجوعها إلى الأمارة المتأخرة عن التمييز.
ثم إن ما ذكرنا من لزوم الأخذ بعشرة أيام جار في الفرع المتقدم أي ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة لعدم ما يدفع لزوم الأخذ بعشرة أيام، فإن عادات نسائها أمارة متأخرة عن أمارة التمييز على عشرة أيام، فتدبر.
ولو فقدت النساء وقلنا بأنها غير ذات تمييز بالنسبة إلى العدد، فلا يبعد الرجوع إلى الأخبار، بدعوى فهم ذلك من رواية يونس حيث قال في ذيلها عند بيان القاعدة الكلية بعد بيان السنتين الأولتين " فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد - الخ - " بأن يقال: إن قوله " فإن لم يكن الأمر كذلك " له مصاديق، ويكون جميع مصاديقها موضوعا للحكم المترتب عليه أي السبع والثلاث والعشرين، وإنما ذكر بعض مصاديقه الواضحة من غير أن يكون الحكم منحصرا في هذا المصداق، فمع فقدان التمييز الذي يمكن الرجوع إليه يكون تكليفها الرجوع إلى الروايات لصدق قوله " لم يكن الأمر كذلك " وبعبارة أخرى: إن الارجاع إلى التمييز في السنة الثانية إنما يكون في ما يمكن الارجاع إليه، وهو كون التمييز بلا مزاحم، فموضوع الحكم في التمييز هو التمييز القابل للارجاع إليه، وفي مقابله المعبر عنه بقوله " فإن لم يكن الأمر
(٢١١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319