كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
حين قالت: أثجه ثجا " فيستفاد منه أن كل من كانت قصتها كقصة حمنة من هذه الحيثية أي إطباق الدم وكونه على لون واحد وحالة واحدة المستفادة من قوله " أثجه ثجا " تكون سنتها كسنتها، ولا تكون السنة التي وردت لها مختصة بها وبمن رأت الدم أول ما أدركت، بل الميزان في قصتها هو الاستمرار وعدم تغيره.
فتحصل من جميع ذلك أن المستحاضة لا تخلو إما أن تكون ذات عادة معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها أو لا، فالأولى مرجعها إلى العادة لا غيرها، والثانية إما أن تكون ذات تميز وتغير في لون الدم وحالاته أو لا، فالأولى مرجعها إلى التمييز، والثانية إلى السبع والثلاث والعشرين، ولا تخلو مستحاضة من تلك الحالات، و يستفاد جميع سنن المستحاضة وحالاتها من السنن الثلاث بعد التأمل التام والتدبر الصادق في فقراتها، كما قال في أول الرواية: بين كل مشكل لمن سمعها وفهمها، ثم أفاد عليه السلام طريق الاستفادة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يخفى أن أبا عبد الله عليه السلام إنما أرشد السائلين إلى طريق الاستفادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي جعفر عليه السلام لفتح باب الاجتهاد عليهم، لا أن طريق علمه بالأحكام هو هذا النحو من الاجتهادات الظنية والاستظهارات العرفية، كما هو مقتضى أصول المذهب.
ومما تمسك به صاحب الحدائق لمذهبه رواية سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. (1) وموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعا وعشرين يوما. (2) وفيه أن لأدلة الأوصاف نحو حكومة عليهما، أما على الأولى فظاهر، لأن

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 8، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 8، ح 6.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319