كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٩
أن الارجاع إليهن ليس لمحض التعبد الصرف بل لأجل أمارية خلق الطائفة لخلقها لتشابه أفراد طائفة في الأمزجة وغيرها - أن اتفاق النوع بمثابة تكون من تخالف معهن نادرة يكفي في الأمارية، لأن مثل تلك المخالفة لا يصدق عليها قوله فإن كانت نساؤها مختلفات، ولا أنهن غير متفقات، بل تكون عادة تلك المرأة النادرة المخالفة لنوع الطائفة عند العقلاء معلولة بعلة، فيقال: إن الطائفة متفقه وإنما تخلفت عنها تلك النادرة، وهذا لا يعد اختلاف الطائفة، ولا يضر بأمارية حال النوع على مجهولة الحال ارتكازا.
وبالجملة بعد ارتكازية الحكم يفهم العرف من رواية سماعة أن الشارع جعل موافقة أمزجة الطائفة كاشفة عن عادة المبتدئة المستمرة الدم على وزان الارتكاز العقلائي، وهو عدم إضرار التخلف النادر بها، وأولى بذلك ما إذا جهل حال بعضهن إذا كانت البقية بحيث يقال إن الطائفة خلقها كذا.
ثم إن ما هو المتفاهم من الموثقة بضميمة الارتكاز المشار إليه أن عدد النساء لو كان قليلا جدا كالاثنتين والثلاث مثلا لا يجوز الاقتداء بعادتهن إلا إذا علم حال الأموات منهن بحيث يصدق على اتفاقهن أن نساء الطائفة كانت عادتهن كذلك، وبالجملة الميزان في الرجوع إلى نسائها هو ما ذكرنا.
ومن هنا يظهر أن الارجاع إلى عادة النساء من الفروض النادرة التحقق بحيث لا ينافي الحصر المستفاد من المرسلة، فإن السكوت عنه فيها كالسكوت عن مصداق غير مبتلى به، وأما التعرض له في المرسلة فلا مانع منه، لأن التعرض بالخصوص لفرد نادر غير عزيز.
ثم إن الظاهر من الموثقة هو كون موضوع الارجاع إلى النساء متقيدا بأمر وجودي وهو كون النساء متماثلة الأقراء، وأما الارجاع إلى العدد فلا يتوقف إلا على فقد هذا المرجع. وبعبارة أخرى: إن الاختلاف المفروض ليس موضوعا للحكم بالرجوع إلى العدد، بل عدم الموافقة موضوع له، فحينئذ لو قلنا بجريان أصالة عدم الموافقة على نحو أصل العدم الأزلي يحرز موضوع الرجوع إلى الروايات مع
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319