أن الارجاع إليهن ليس لمحض التعبد الصرف بل لأجل أمارية خلق الطائفة لخلقها لتشابه أفراد طائفة في الأمزجة وغيرها - أن اتفاق النوع بمثابة تكون من تخالف معهن نادرة يكفي في الأمارية، لأن مثل تلك المخالفة لا يصدق عليها قوله فإن كانت نساؤها مختلفات، ولا أنهن غير متفقات، بل تكون عادة تلك المرأة النادرة المخالفة لنوع الطائفة عند العقلاء معلولة بعلة، فيقال: إن الطائفة متفقه وإنما تخلفت عنها تلك النادرة، وهذا لا يعد اختلاف الطائفة، ولا يضر بأمارية حال النوع على مجهولة الحال ارتكازا.
وبالجملة بعد ارتكازية الحكم يفهم العرف من رواية سماعة أن الشارع جعل موافقة أمزجة الطائفة كاشفة عن عادة المبتدئة المستمرة الدم على وزان الارتكاز العقلائي، وهو عدم إضرار التخلف النادر بها، وأولى بذلك ما إذا جهل حال بعضهن إذا كانت البقية بحيث يقال إن الطائفة خلقها كذا.
ثم إن ما هو المتفاهم من الموثقة بضميمة الارتكاز المشار إليه أن عدد النساء لو كان قليلا جدا كالاثنتين والثلاث مثلا لا يجوز الاقتداء بعادتهن إلا إذا علم حال الأموات منهن بحيث يصدق على اتفاقهن أن نساء الطائفة كانت عادتهن كذلك، وبالجملة الميزان في الرجوع إلى نسائها هو ما ذكرنا.
ومن هنا يظهر أن الارجاع إلى عادة النساء من الفروض النادرة التحقق بحيث لا ينافي الحصر المستفاد من المرسلة، فإن السكوت عنه فيها كالسكوت عن مصداق غير مبتلى به، وأما التعرض له في المرسلة فلا مانع منه، لأن التعرض بالخصوص لفرد نادر غير عزيز.
ثم إن الظاهر من الموثقة هو كون موضوع الارجاع إلى النساء متقيدا بأمر وجودي وهو كون النساء متماثلة الأقراء، وأما الارجاع إلى العدد فلا يتوقف إلا على فقد هذا المرجع. وبعبارة أخرى: إن الاختلاف المفروض ليس موضوعا للحكم بالرجوع إلى العدد، بل عدم الموافقة موضوع له، فحينئذ لو قلنا بجريان أصالة عدم الموافقة على نحو أصل العدم الأزلي يحرز موضوع الرجوع إلى الروايات مع