كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
أدلة التمييز عليهما على فرض شمولها له، فالتتميم بالرجوع إلى العادات والأخبار مما لا أرى له وجهها وجيها.
ثم إنه على فرض خروج هذه الفروض عن مفاد الأدلة وانصرافها عنها لا وجه لفهم أحكامها بالرجوع إلى العرف بدعوى ارتكازية المناط. اللهم إلا أن يدعى أن الارتكاز والمغروسية في أذهان العرف يوجب عدم الانصراف بل إلغاء الخصوصيات عرفا، فله وجه لكنه يرجع إلى دلالة الأدلة لا إلى حكم العرف، فإنه لا معنى للرجوع إليه إلا في فهم مفادها.
(الأمر الثالث) إذا فقد الشرط الثاني بأن ترى زائدا على العشرة بصفة الحيض، فهل هي فاقدة التمييز مطلقا أو لا؟ وعلى الثاني هل يجب عليها التحيض من أول الرؤية إلى عشرة أيام، أو التحيض من أول الرؤية وتتميمه بمقدار عادات النساء أو الأخبار، أو يجب عليها الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار في أيام رؤية الدم بصفة الحيض مخيرة بينها، أو يفصل بين ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة أو لا كما تأتي الإشارة إليه؟ وجوه، مقتضى القواعد هو التفصيل الأخير. أما القول بكونها فاقدة التمييز مطلقا فضعيف، لأن رفع اليد عن أمارة الاستحاضة في أيام رأت بصفتها مما لا وجه له بعد ما عرفت من إطلاق الأدلة، كما أن لازم الأمارات المتعارضة في صورة التعارض بينها هو عدم حيضية الضعيف في الجملة، فأمارات الحيضية المتعارضة لأجل أدلة تحديد الحيض بالعشرة، متفقة في عدم حيضية الضعيف وإن تعارضت في محل الحيض من الأيام، ولازم الأمارات المتعارضة مع اتفاقها فيه حجة، فلا إشكال في التمييز في الجملة، لا لفهم العرف بعد انصراف الأدلة كما قيل، بل لما ذكرنا من إطلاق أدلة أمارات الاستحاضة، ولازم أمارات الحيض في فرض التعارض.
وأما التحيض في أول الرؤية بعشرة أيام كما عن شيخ الطائفة أو بالتتميم بالعادات أو الأخبار فغير تام، لعدم الترجيح بين الأيام في بعض الصور، بل الترجيح
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319