أدلة التمييز عليهما على فرض شمولها له، فالتتميم بالرجوع إلى العادات والأخبار مما لا أرى له وجهها وجيها.
ثم إنه على فرض خروج هذه الفروض عن مفاد الأدلة وانصرافها عنها لا وجه لفهم أحكامها بالرجوع إلى العرف بدعوى ارتكازية المناط. اللهم إلا أن يدعى أن الارتكاز والمغروسية في أذهان العرف يوجب عدم الانصراف بل إلغاء الخصوصيات عرفا، فله وجه لكنه يرجع إلى دلالة الأدلة لا إلى حكم العرف، فإنه لا معنى للرجوع إليه إلا في فهم مفادها.
(الأمر الثالث) إذا فقد الشرط الثاني بأن ترى زائدا على العشرة بصفة الحيض، فهل هي فاقدة التمييز مطلقا أو لا؟ وعلى الثاني هل يجب عليها التحيض من أول الرؤية إلى عشرة أيام، أو التحيض من أول الرؤية وتتميمه بمقدار عادات النساء أو الأخبار، أو يجب عليها الرجوع إلى عادات النساء أو الأخبار في أيام رؤية الدم بصفة الحيض مخيرة بينها، أو يفصل بين ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة أو لا كما تأتي الإشارة إليه؟ وجوه، مقتضى القواعد هو التفصيل الأخير. أما القول بكونها فاقدة التمييز مطلقا فضعيف، لأن رفع اليد عن أمارة الاستحاضة في أيام رأت بصفتها مما لا وجه له بعد ما عرفت من إطلاق الأدلة، كما أن لازم الأمارات المتعارضة في صورة التعارض بينها هو عدم حيضية الضعيف في الجملة، فأمارات الحيضية المتعارضة لأجل أدلة تحديد الحيض بالعشرة، متفقة في عدم حيضية الضعيف وإن تعارضت في محل الحيض من الأيام، ولازم الأمارات المتعارضة مع اتفاقها فيه حجة، فلا إشكال في التمييز في الجملة، لا لفهم العرف بعد انصراف الأدلة كما قيل، بل لما ذكرنا من إطلاق أدلة أمارات الاستحاضة، ولازم أمارات الحيض في فرض التعارض.
وأما التحيض في أول الرؤية بعشرة أيام كما عن شيخ الطائفة أو بالتتميم بالعادات أو الأخبار فغير تام، لعدم الترجيح بين الأيام في بعض الصور، بل الترجيح