كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
الموصوف بصفات الاستحاضة حيضا أولى من جعل النقاء كذلك، لقيام الأمارة ههنا على الاستحاضة وعدم الحيضية بخلاف هناك.
ثم على فرض أمارية أوصاف الاستحاضة كما هو التحقيق فهل تصير المرأة فاقدة التمييز، أو يحكم بكون الدم المتقدم حيضا والمتوسط استحاضة ويتبعها المتأخر، أو يعكس الأمر فيحكم بكون الدم المتقدم والمتوسط استحاضة دون المتأخر؟ وجوه أوجهها الأول، لمعارضة الأمارات في الأطراف، فالأخذ بأمارة الطرفين تعارضه أمارة الوسط، والأخذ بالوسط واتباع الأول أو الثاني تعارضه أمارة الحيضية ومع عدم رجحان شئ منها لا يمكن الأخذ بواحدة منها، فتصير فاقدة التمييز من هذه الجهة وإن كانت واجدة من بعض الجهات، فإن أمارة الحيض في الطرفين توجب انحصار الحيض في أحدهما كما أن أمارة الاستحاضة في ما بعد الأيام تدفع حيضيته.
وقد يقال: إن المتجه في هذه الصورة الحكم بكون الوسط استحاضة وكون الأسود اللاحق تابعا له، لاطلاق أدلة الأوصاف المقيدة بالامكان، فحينئذ يكون الأصفر موجودا في زمان إمكان الاستحاضة بخلاف الأسود اللاحق، فإنه وجد في زمان امتناع الحيضية إلا على فرض كون الأصفر حيضا، وحيث إن الأصفر طهر بمقتضى إطلاق الأدلة فالأسود اللاحق ليس بحيض. وببيان آخر: اعتبار وصف الدم اللاحق موقوف على عدم اعتبار صفة الدم السابق، فلو كان عدم اعتبار صفة السابق موقوفا على اعتبار صفة اللاحق لزم الدور.
وفيه أن ترجيح أمارية صفة السابق على صفة اللاحق إن كان لتقدمها الزماني فلا وجه له، ضرورة أن مجرد القبلية في التحقق لا يوجب الترجيح عقلا ولا نقلا، وإن كان لأجل امتناع الأخذ بالثاني لكونه موجودا في زمان يمتنع أن يكون حيضا ففيه أنه مستلزم للدور، لأن الامتناع يتوقف على الترجيح، ولو كان الترجيح متوقفا على الامتناع لزم الدور. وأما الدور المدعى ففيه ما لا يخفى، ضرورة أنه لا توقف لأحد الطرفين على الآخر، ولا تقدم ولا تأخر لأحدهما حتى بتحقق التوقف.
مع أنه يمكن المعارضة بأن اعتبار وصف الدم السابق موقوف على عدم اعتبار صفة
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319