كذلك " هو مطلق ما لا يكون التمييز مرجعا لها، سواء فقد التمييز وهو المصداق الواضح المذكور في المرسلة، أو كان تمييز لكن لم يمكن الرجوع إليه كما في ما نحن فيه، فتدبر جيدا.
لكن قد عرفت أنها بالنسبة إلى العدد ذات تمييز، فلا يجوز لها الرجوع إلى عادات النساء في العدد فضلا عن الرجوع إلى الروايات، نعم لو كان بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز كما لو رأت عشرين يوما ترجع إلى عادات النساء في تعيين الوقت، و إلا فتتخير. وأما لو كانت ذات تمييز بالنسبة إليه أيضا كما لو رأت خمسة عشر يوما كانت بالنسبة إلى اليوم السادس إلى العاشر ذات تمييز وقتا فتأخذ به، لكن لو كانت عادة النساء في أول الشهر مثلا لا يبعد تقدم الأخذ بالعشرة من أول الشهر إلى العاشر على الأخذ من السادس إلى العاشر، وفي العكس تقدم العكس.
(الأمر الرابع) إذا فقد الشرط الثالث بأن ترى بين الدمين المتصفين بصفة الحيض الصالح كل منهما في نفسه أن يكون حيضا، دما بصفة الاستحاضة أقل من عشرة أيام، فتارة يكون مجموع الطرفين والوسط عشرة أيام أو أقل، وأخرى يكون متجاوزا عنها، وحينئذ تارة يكون بعض الدم الثالث متمما للعشرة، وأخرى يكون الدم المتوسط متمما لها، فعلى الأول هل يحكم بكون الطرفين حيضا ويتبعهما الوسط، إما بدعوى أولوية جعل الدم المتوسط حيضا من جعل النقاء حيضا كما مر سابقا، أو بدعوى أن أوصاف الاستحاضة ليست أمارات لها بل الأمارية مختصة بأوصاف الحيض وإنما ذكر أوصافها استطرادا ولبيان فقدان أوصاف الحيض لا لوجدان أوصاف الاستحاضة، فحينئذ يكون الأمارة القائمة على حيضية الطرفين بلا مانع، فتأخذ بها وتجعل الوسط حيضا تبعا، لكون أقل الطهر عشرة أيام؟
ولا يخفى ما في الدعويين، لما مر من ظهور الأدلة في أمارية الوصفين، ولا دليل على كون صفة الاستحاضة مذكورة استطرادا، فحينئذ لا يكون جعل الدم