كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
الحيض، وليست الأمارة إلا كاشفة عما يمكن أن يكون حيضا ويحتمل تحققه، و هذه الروايات ترفع الموضوع وتخرجه عما يمكن فيه ذلك، فهي بلسانها مقدمة على لسان الأمارة عرفا. فما ذهب إليه صاحب الحدائق من أنها تتحيض بالأقل و الأكثر زاعما أن ذلك مقتضى إطلاق الروايات بل مقتضى قوله في مرسلة يونس " ما كان من قليل الأيام وكثيره " مردود، ضرورة أن أدلة التحديد الحاكمة على أدلة الصفات توجب تحديد القليل والكثير بأيام إمكان الحيض.
ومما ذكرنا ظهر حال ما تمسك به لرد الشرط الثالث وهو بلوغ الدم الضعيف وحده أو مع النقاء عشرة أيام، قائلا إن ذلك لا دليل عليه، بل ظاهر الأخبار يرده:
كموثقة أبي بصير، قال: سألت الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام. فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما - الخ - (1) وقريب منها موثقة يونس بن يعقوب (2).
والروايتان صحيحتان، وتوصيفهما بالموثقة كأنه في غير محله، وكيف كان فأما قوله " لا دليل عليه " فقد مر الدليل عليه، وأما تمسكه بالروايتين ففيه أولا أن موردهما غير ما نحن فيه، لظهورهما في حصول النقاء لا في استمرار الدم واختلاف الألوان، وثانيا قد مر في محله ما هو مفادهما، وقد حملهما الشيخ على محمل صحيح و بين المحقق ما هو المحمل فيهما فلا نعيد.
(الأمر الثاني) إذا فقد الشرط الأول أي كان ما رأت بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام، فهل هي فاقدة التمييز ولا بد لها من الرجوع إلى الأمارة أو الروايات لو قلنا برجوع الفاقدة إليهما مطلقا، أو هي واجدة له في الجملة؟ قد يقال بالأول لأن أمارة الحيض في اليومين

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 6، ح 3.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 6، ح 2.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319