السؤال عما لا تعرف أيام أقرائها، ولسان روايات الأوصاف مثل قوله " إن دم الحيض أسود يعرف " وقوله " إن دم الحيض ليس به خفاء " هو أنه مع الأوصاف تخرج المرأة عن موضوع عدم المعرفة. وأما على الثانية فلأن الظاهر منها أن ترك الصلاة عشرة أيام في الدورة الأولى وثلاثة أيام في ما بعدها ليس لأجل كونها حيضا، بل هو حكم تعبدي لدى التحير عن معرفة أيامها، ويشهد له قول ابن بكير في روايته الأخرى التي لا يبعد أن تكون عين الأولى ويكون الاختلاف في النقل، فتارة نقلها بجميع ألفاظها وتارة اقتصر على جوهر القضية حيث قال " فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " وقال في ذيلها " وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض " ومعلوم أن ظاهر هذه الفقرات هو أن الحيض والاستحاضة لما لم يكونا معلومين وكانا مختلطين وجب عليها التحيض في أيام والصلاة في أخرى، وهذا نظير قوله في مرسلة يونس المتقدمة " تحيضي في علم الله... " فلسان الروايتين لسان الأصل، ولسان أدلة الأوصاف لسان الأمارة فتكون حاكمة عليها.
وينبغي التنبيه على أمور:
(الأمر الأول) يشترط في الرجوع إلى التمييز أمور: منها أن لا ينقص ما شابه دم الحيض عن ثلاثة أيام. ومنها أن لا يزيد على عشرة أيام. ومنها عدم نقصان ما شابه الاستحاضة عن عشرة أيام. وهذه الشروط أي عدم جواز جعل ما شابه الحيض حيضا إذا نقص عن ثلاثة أيام أو زاد عن عشرة وعدم جواز جعل الطهر بين الحيضتين أقل من عشرة أيام مما لا ينبغي الاشكال فيه، لما دل من المستفيضة على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام وما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام. وهذه الأدلة حاكمة على أدلة الأوصاف، لأن جعل الأمارة إنما هو بعد الفراغ عن إمكان الحيض الواقعي واحتمال وجوده، وهذه الأدلة تحديد لواقع