كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠١
يؤيد ذلك - إذا استظهر من الرواية كون " فاطمة بنت أبي حبيش " امرأة واحدة - أنها أتت مرة أم سلمة في زمان كانت ذاكرة لعدد أيامها ووقتها من الشهر، و أخرى أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد طول مدة الدم ونسيانها لهما، كما يشهد به قوله " و كان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين " وثانيهما أن المراد منه هي التي كانت لها أولا أيام مضبوطة وكانت ذات عادة مستقرة عددا ووقتا، ثم اختلط الأيام وتقدمت وتأخرت وزادت ونقصت ثم استمر عليها الدم، ويشهد لهذا الاحتمال - بعد منع كون فاطمة امرأة واحدة طرأت عليها الحالتان، لما تقدم من ظهور الرواية في كون ما ذكرت فيها مرأتين مسميتين بفاطمة وأن أباهما كان مكنى بأبي حبيش - قوله " زادت ونقصت " فإن الظاهر منه أن الزيادة والنقص إنما عرضتا للأيام المتقدمة، فكانت الأيام أولا مضبوطة غير مختلفة، ثم صارت مختلفة ناقصة تارة وزائدة أخرى، وهذا المعنى لا يتصور في مستمرة الدم. ويؤيده قوله في ما بعد " وإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت و تأخرت " فإن التقدم والتأخر المنسوبين إلى الأيام لا يتصوران إلا قبل استمرار الدم. ويشهد بذلك قوله " أغفلت " بصيغة إفعال، فإن معنى " أغفل الشئ " أهمله وتركه، على ما في المنجد، وفي الصحاح: أغفلت الشئ إذا تركته على ذكر منك.
فالعدول عن " غفلت عن عددها " إلى " أغفلت عددها " لأجل أن أيامها كانت مضبوطة و كانت آخذة بعددها وموضعها من الشهر، ثم اختلطت فزادت ونقصت وتقدمت و تأخرت، حتى تركت الأيام المضبوطة وأهملها، فحينئذ تكون الرواية متعرضة لقسم من المضطربة.
ولا ينافي ما ذكرناه بعض فقراتها كقوله " إن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها " لأن مختلطة الأيام بما ذكرنا أيضا لا تعرف عددها لأن أيامها زادت ونقصت، ولا وقتها لتقدمها وتأخرها، ولا يبعد أن يكون أرجح الاحتمالين هو الثاني كما استظهر المحقق الخونساري ظاهرا وإن ضعفه شيخنا الأعظم قائلا: إن عدة مواضع من الرواية تأبى عن ذلك، ولم يتضح
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319