كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
موارد الإباء.
نعم ربما يأباه قوله " ثم اختلط عليها من طول الدم " فإن الظاهر منه أن طول الدم واستمراره صار سببا للاختلاط، وهو لا ينطبق إلا على النسيان. ويمكن أن يقال: إن المراد من طول الدم ليس طول استمراره بل المراد أن طول سني رؤيته أوجب الاختلاط، لأن في أوائل الأمر لما كان الرحم معتدلة سليمة كانت تقذف مضبوطا عددا ووقتا، ثم بعد طول الزمان صارت ضعيفة فخرج قذفها عن الاعتدال والانضباط. و هذا التوجيه وإن كان لا يخلو من خلاف ظاهر لكنه أهون من رفع اليد عن قوله " زادت ونقصت تقدمت وتأخرت " أو توجيهه بوجه بعيد، بل لا يبعد أن يكون التعبير بطول الدم دون استمراره لإفادة ذلك.
وكيف كان فيظهر من التأمل في فقرات الرواية أن أبا عبد الله الصادق عليه السلام استشهد على حكم من كان لها أيام متقدمة ثم اختلطت عليها كما هو مفروض كلامه بالسنة التي سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة فاطمة باعتبار عدم إرجاعها إلى العادة وإرجاعها إلى التمييز، فاستفاد من ذلك أن هذه امرأة اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها مما هي معتبرة في الرجوع إلى العادة، فعدم الارجاع إليها شاهد على اختلاط الأيام وعدم معرفتها بها، وإن لم يكن شاهدا على كون الاختلاط بعد ما كانت لها أيام مضبوطة متقدمة أو لا. ففتوى الصادق عليه السلام في الامرأة التي كانت لها أيام متقدمة ثم اختلطت لم يكن لأجل معلومية أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت كذلك بل لأجل معلومية اختلاط أيامها وعدم معرفتها بها وكون دمها ذا تميز و إن لم يعلم أنها كانت ذات عادة منضبطة ثم اختلطت أيامها، كما يظهر من قوله " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط - الخ - ".
فمن أجل ذلك يستفاد أن تمام الموضوع للرجوع إلى الصفات هو الاختلاط و عدم المعرفة مع كون الدم ذا تميز، بل يظهر من التعبيرات المختلفة في الرواية تارة بالتي كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها، وأخرى بأن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها، من غير ذكر للأيام المتقدمة، وثالثة بقوله: إذا جهلت الأيام و
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319