حار. (1) وظاهرها أن الصفة لماهية الدمين، وأن التمييز حاصل بهما عند الاشتباه و الاختلاط بينهما مطلقا من غير فرق بين أقسام الاستحاضة والمستحاضة. وصحيحة حفص بن البختري، وفيها أن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. (2) وإطلاق هذه الرواية قوي جدا، والسؤال إنما هو عن مستمرة الدم مطلقا، والجواب بيان الأمارات لماهية الدمين، استمر الدم أو لا، كانت المرأة مبتدئة أو غيرها. و عدم الاكتفاء بذكر الأمارات فقط وتعقيبه بقوله " فإذا كان للدم حرارة... الخ - " تحكيم للاطلاق. والاطلاق في الصحيحتين وغيرهما متبع لا يرفع اليد عنه إلا بدليل ومقيد كما ورد في ذات العادة.
ففي موثقة إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت - إلى أن قال - فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين و الثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين.
قالت: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة و يتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. (3) فأرجعها إلى الصفات بعد اختلاف العادة - كما سيأتي الكلام فيه - وإطلاقها لما نحن بصدده لا يقصر عن المتقدمين.
نعم هنا روايات أخر تمسك بها صاحب الحدائق ردا على الأصحاب زاعما أن الحكم في المبتدئة وسنتها الرجوع إلى التمييز مطلقا، منها مرسلة يونس الطويلة،