كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٧
إلى الأقارب حكم موافق لارتكاز العقلاء، لارتكازية كون عادات نساء طائفة إذا كانت متوافقة كاشفة عن حال المجهولة، ولحوق مجهولة الحال بهن. ولا ريب في أن أمارية عادتهن إنما هي لقرب أمزجتهن، وعادة النساء أمارة لمن لم تكن لها أمارة من نفسها كعادتها الشخصية أو تميز دمها، فإذا لم تعرف عادتها بالأمارات التي عندها تكون عادات الطائفة والأرحام نحو طريق إلى عادتها. وهذا أمر ارتكازي عقلائي وإن لم يصل إلى حد يعتني به العقلاء بترتيب الآثار. لكن إذا ورد من الشارع على هذا الموضوع حكم الاقتداء بنسائها وأن أقراءها أقراؤهن لا ينقدح في ذهن العقلاء إلا ما هو المغروس في أذهانهم من كون عادات الطائفة متشابهة، وما هو المغروس في الأذهان ليس إلا ذلك من غير دخل لابتدائية الدم وعدمها، فإذا ضم هذا الارتكاز إلى موثقة سماعة تلغى خصوصية كون الجارية في أول ما حاضت، ويرى العقلاء أن تمام الموضوع للارجاع هو عدم معرفتها بأيامها ولو بالطرق الخاصة التي عندها، وكون عادات الطائفة شبيهة.
هذا غاية التقريب لاستفادة حكم غير مستقرة العادة من موثقة سماعة، وفيه أن ذلك إنما يتم لو لم تكن للمبتدئة خصوصية لدى العرف، ولا لغير مستقرة الدم خصوصية مخالفة لخصوصية المبتدئة بحيث تكون تلك الخصوصية موجبة لقرب احتمال الافتراق بينهما في الحكم، لكن فرق بين المبتدئة وغير مستقرة الدم، فإن الثانية مخالفة في رؤية الدم لنسائها، فإنها ترى في كل شهر بعدد ووقت مغائر لما ترى في الشهر الآخر في حين تكون عادة نسائها على الفرض منتظمة متوافقة في العدد أو مع الوقت أيضا، فلا يمكن مع هذا الاختلاف بينها وبين الطائفة أن تكون عادة الطائفة لدى استمرار دمها كاشفة ولو ظنا عن عادتها بل الظن حاصل ببقاء الاختلاف، وهذا بخلاف المبتدئة التي لم تر الدم قط ولم تخالف نساءها في العادة بعد، فتكون عاداتهن كاشفة ظنا عند العقلاء عن عادتها، فهذا الفرق لا يدع مجالا لالغاء الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم ولو كانت في سؤال السائل.
والعجب من صاحب الجواهر حيث قال في الرد على أن ثبوت اختلافها مع نسائها
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319