إلى الأقارب حكم موافق لارتكاز العقلاء، لارتكازية كون عادات نساء طائفة إذا كانت متوافقة كاشفة عن حال المجهولة، ولحوق مجهولة الحال بهن. ولا ريب في أن أمارية عادتهن إنما هي لقرب أمزجتهن، وعادة النساء أمارة لمن لم تكن لها أمارة من نفسها كعادتها الشخصية أو تميز دمها، فإذا لم تعرف عادتها بالأمارات التي عندها تكون عادات الطائفة والأرحام نحو طريق إلى عادتها. وهذا أمر ارتكازي عقلائي وإن لم يصل إلى حد يعتني به العقلاء بترتيب الآثار. لكن إذا ورد من الشارع على هذا الموضوع حكم الاقتداء بنسائها وأن أقراءها أقراؤهن لا ينقدح في ذهن العقلاء إلا ما هو المغروس في أذهانهم من كون عادات الطائفة متشابهة، وما هو المغروس في الأذهان ليس إلا ذلك من غير دخل لابتدائية الدم وعدمها، فإذا ضم هذا الارتكاز إلى موثقة سماعة تلغى خصوصية كون الجارية في أول ما حاضت، ويرى العقلاء أن تمام الموضوع للارجاع هو عدم معرفتها بأيامها ولو بالطرق الخاصة التي عندها، وكون عادات الطائفة شبيهة.
هذا غاية التقريب لاستفادة حكم غير مستقرة العادة من موثقة سماعة، وفيه أن ذلك إنما يتم لو لم تكن للمبتدئة خصوصية لدى العرف، ولا لغير مستقرة الدم خصوصية مخالفة لخصوصية المبتدئة بحيث تكون تلك الخصوصية موجبة لقرب احتمال الافتراق بينهما في الحكم، لكن فرق بين المبتدئة وغير مستقرة الدم، فإن الثانية مخالفة في رؤية الدم لنسائها، فإنها ترى في كل شهر بعدد ووقت مغائر لما ترى في الشهر الآخر في حين تكون عادة نسائها على الفرض منتظمة متوافقة في العدد أو مع الوقت أيضا، فلا يمكن مع هذا الاختلاف بينها وبين الطائفة أن تكون عادة الطائفة لدى استمرار دمها كاشفة ولو ظنا عن عادتها بل الظن حاصل ببقاء الاختلاف، وهذا بخلاف المبتدئة التي لم تر الدم قط ولم تخالف نساءها في العادة بعد، فتكون عاداتهن كاشفة ظنا عند العقلاء عن عادتها، فهذا الفرق لا يدع مجالا لالغاء الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم ولو كانت في سؤال السائل.
والعجب من صاحب الجواهر حيث قال في الرد على أن ثبوت اختلافها مع نسائها