كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
عبد الله عليه السلام طريقه في هذه الرواية، ونبه على طريق الاستفادة واستنباط الأحكام الكلية من السنة، كما هو الطريق المألوف.
ثم إن الظاهر من قول السائل عن الحيض والسنة في وقته هو أن السؤال إنما كان عن السنة في تعيين وقت الحيض لا عن موضوعه ولا عن حكمه، وإنما يصح هذا السؤال في ما إذا اختلط الحيض بغيره ولم يعلم أن الدم الخارج أي مقدار منه حيض وأي الأيام أيامه ووقته، فأجاب بما هو مناسب لشبهته ببيان السنن الثلاث، فهذه السنن كفيلة لرفع الشبهة الواقعة في وقت الحيض في ما إذا اختلط الحيض بالاستحاضة، فبمقتضى سوق الرواية والحصر في السنن الثلاث لا بد من دخول سنن جميع أقسام المستحاضة في الرواية الشريفة، واستفادة حكم جميع حالات المستحاضة منها.
ثم إن الظاهر منها في السنن الثلاث أن إرجاع كل منهن إلى سنة ليس لأجل اختصاص السنة بها، بل لأجل اختصاص مرجعها بها، مثلا إن الرجوع إلى العادة ليس مختصا بذات العادة التي استمر بها الدم مع علمها بعادتها، بل ذات العادة الكذائية لا مرجع لها إلا عادتها كما نص عليه في الرواية، وكذا الحال في السنتين الأخريين، فلا يكون الرجوع إلى التمييز مختصا بالتي اختلط عليها أيامها، بل التي اختلط عليها أيامها ولا يكون دمها على لون واحد وحالة واحدة لا مرجع لها إلا الرجوع إلى التمييز، وكذا الحال في المبتدئة التي سيأتي الكلام فيها في ذيل الحديث.
ثم لا إشكال في أن ذات العادة مع إحصائها أيام حيضها وعدم اختلاط فيها وعلمها بها مرجعها إلى عادتها، ويأتي الكلام فيها في محله، ونحن الآن بصدد بيان السنة الثانية والثالثة. فقوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر... " ففيه احتمالان:
أحدهما أن المراد مما ذكر هي الناسية، فإن طول زمان استمرار الدم صار سببا لغفلتها عن عددها وموضعها من الشهر بعد كون العدد والموضع معلومين لها، و
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319