كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٩
لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتها في ما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها، وإنما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها " دعي الصلاة أيام أقرائك) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا. وإن اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف فيها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره، ليس لها سنة غير هذا لقوله عليه السلام " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي " و لقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي " إذا رأيت الدم البحراني... " وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها قصة " حمنة " حين قالت " إني أثجه ثجا ". (انتهى الحديث المبارك).
وقد استدل به صاحب الحدائق على أن المبتدئة ليس لها سنة إلا الرجوع إلى الأيام وإنما التمييز سنة المضطربة خاصة، وما ذكره وإن كان يوهمه بعض فقرات المرسلة لكن التأمل الصادق في مجموعها يدفع ذلك، فلا بأس ببيان بعض فقرات الحديث حتى يتضح الحال: فنقول أولا على نحو الاجمال.
إن الظاهر منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاب عن ثلاث وقائع شخصية، وردت اثنتان منها عليه لفاطمة بنت أبي حبيش - إن كانت الواقعتان لمرأة واحدة في حالتين مختلفتين - ويحتمل أن تكون فاطمة بنت أبي حبيش اثنتين كما ربما يشعر به بعض فقرات المرسلة كقوله " أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك " وقوله " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها " والواقعة الثالثة هي واقعة " حمنة بنت جحش " لكن الصادق عليه السلام قال: إنه صلى الله عليه وآله بين في هذه السنن كل مشكل لمن سمعها وفهمها ولم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي والاجتهادات الظنية الخارجة عن طريق فهم السنة، وهذا يبين أن فهم القواعد الكلية من بعض القضايا الشخصية بإلغاء الخصوصيات عرفا ليس من الاجتهاد الممنوع والمقال بالرأي كما أفاد أبو
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319