كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٣
محكوم بالحيضية كان قبل عشرين أو بعدها، ولا وجه لاختصاص هذا المصداق القليل الوجود بالذكر - يوجب تقديمها على أدلة الأوصاف. وأنت إذا راجعت وجدانك ونظرت إلى الصحيحة وروايات الأوصاف وعرضتهما على الفهم العرفي الخالي عن الدقائق العقلية ترى أن ذهن العرف لا يتوجه إلى كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموما من وجه، ولا ينقدح في ذهنك التعارض، بل ترى أن الصحيحة مقيدة عرفا لأدلة الصفات، وهذا هو الميزان لتقديم دليل على غيره، كان بينهما عموم من وجه أو لا، ولهذا يقدم الحاكم على المحكوم ولا يلاحظ النسبة لحكومة العرف بذلك، فميزان تشخيص التعارض والتقديم والجمع هو فهم العرف العام لا الدقة العقلية.
وأما رد الصحيحة بدعوى إعراض معظم الأصحاب عنها وعدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة مع قبولها للتوجيه القريب فلا يبعد أن يكون في غير محله، فإن الاعراض غير ثابت، لأن المحتمل قريبا بل الظاهر من بعض الكلمات أن الأصحاب إنما كانوا بصدد بيان اجتماع الحمل والحيض في الجملة في مقابل أكثر العامة القائلين بعدم الاجتماع مطلقا من غير تعرض لهذه المسألة التي هي من فروع الاجتماع، و المتأخرون لم يردوها لشذوذها وعدم العمل بها بل جمعوا بينها وبين غيرها ورجحوا غيرها وبعضهم عملوا بها، نعم بعض المتأخرين رماها بالوحدة وعدم اشتهار القول بها بل وإعراض الأصحاب عنها، وهو غير ظاهر من المتقدمين الذين إعراضهم مناط الوهن.
وأما عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة فقد مر عدم إطلاق أكثر الروايات، وما هو مطلق قليل ضعيف الاطلاق، وما هو متعرض للصفات وإن كان مطلقا لكن رواية محمد بن مسلم مرسلة ورواية إسحاق بن عمار مطروحة لعدم العمل بها فلا يبقى إلا صحيحة أبي المغرا، ولا مانع من التصرف فيها خصوصا بعد ما عرفت من الحكومة. وأما القبول للتوجيه فقد عرفت ما فيه بعدما ظهر من مساعدة العرف على الجمع المتقدم.
لكن مع ذلك كله لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الاعراض مع شهادة
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319