كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٥
العادات، لأن ما وردت في الرجوع إلى العادات منها موثقة سماعة على رواية الشيخ، وقد حكم فيها بالرجوع إلى عادة النساء في من لم تعرف أيام أقرائها، ومنها رواية أبي بصير وفيها: وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها - الخ - بناء على كون النفاس بحكم الحيض على ما قبل وإن كان للاشكال فيه مجال. وكيف كان فأدلة التمييز حاكمة عليهما، لأن لسان تلك الأدلة هو معروفية الحيض بالأمارة، وهما حكما بالرجوع إلى النساء مع عدم المعرفة وأما رواية زرارة ومحمد بن مسلم الموثقة على الأقرب عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم (1) فهي وإن لم تكن مثلهما لكن الظاهر حكومة مثل قوله " إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه، ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها " وقوله في ذات التمييز " إنما تعرفها - أي تعرف أيامها - بالدم " وقوله " وذلك أن دم الحيض أسود يعرف " إلى غير ذلك على مثل قوله " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها " فإنه لا معنى للاقتداء بالغير مع معلومية العدد والأيام، وإنما الاقتداء بالنساء والأقارب لأجل الكشف الظني عن أيامها، ومع كون الطريق لنفسها وفي دمها لا مجال للرجوع إلى عادة الغير، وهذا بوجه نظير ظن المأموم مع اعتباره إذا عارض ظن الإمام، حيث إن الظاهر تقدم ظنه على ظن الإمام، بل ما نحن فيه أولى منه بوجوه.
وبالجملة بعد النظر إلى الروايات لا يبقى شك في تقدم أدلة التمييز على الرجوع إلى عادات النساء، كتقدم عادتهن على العدد والأخبار، هذا. مع أن في موثقة محمد بن مسلم وجوها من الخدشة توهن متنها بحيث الاشكال في الاتكال عليها، كورود التخصيص الكثير المستهجن عليها، فإن إطلاقها يشمل جميع أقسام المستحاضة، ذات عادة كانت أو مميزة أو مبتدئة أو غيرها، ولا فرق في الاستهجان بين

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 1، ح 1.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319