وفي آية: (هم الظالمون) (1) وفي ثالثة: (هم الفاسقون) (2).
دلت بمفهومها على وجوب الحكم بما أنزل الله، وإطلاقه شامل للعامي المقلد.
وفيه: أن الآيات الكريمة في مقام بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله، ولا يستفاد منها جواز الحكم أو وجوبه لكل أحد، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
والانصاف: أن هذه الآيات وغيرها مما استدل بها المحقق صاحب الجواهر (قدس سره) (3)، ليس لها إطلاق يمكن أن يتمسك به للمطلوب، مضافا إلى أنه لو كان لها إطلاق، ينصرف إلى من كان صاحب الأمر والحكم، دون غيره.