الفصل الثالث في تبدل الاجتهاد تكليف المجتهد عند تبدل رأيه إذا اضمحل الاجتهاد السابق، وتبدل رأي المجتهد، فلا يخلو إما أن يتبدل من القطع إلى القطع، أو إلى الظن المعتبر، أو من الظن المعتبر إلى القطع، أو إلى الظن المعتبر.
حال الفتوى المستندة إلى القطع فإن تبدل من القطع إلى غيره، فلا مجال للقول بالاجزاء، ضرورة أن الواقع لا يتغير عما هو عليه بحسب العلم والجهل، فإذا قطع بعدم كون السورة جزء للصلاة، ثم قطع بجزئيتها، أو قامت الأمارة عليها، أو تبدل قطعه، يتبين له في الحال الثاني - وجدانا أو تعبدا - عدم كون المأتي به مصداق المأمور به، ومعه