الفصل الأول ذكر شؤون الفقيه نريد أن نبين فيه من لا يجوز له أن يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية، ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذورا أو مثابا لو عمل به، ومن يجوز له الافتاء، ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلا للخصومة، ومن تكون له الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية، ومن يكون مرجعا للفتيا ويجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه.
ولما كانت ديانة الاسلام كفيلة بجميع احتياجات البشر، من أموره السياسية واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية - كما يتضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في فنون الاحتياجات، وشؤون الاجتماع وغيرها - فلا محالة يكون لها في كل ما أشرنا إليه تكليف، فلنذكر العناوين الستة في أمور: