الفصل الخامس في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء إذا قلد مجتهدا كان يقول: بوجوب الرجوع إلى الحي فمات، فإن غفل المقلد عن الواقعة ولوازمها، ورجع عنه بتوهم جواز تقليده في الرجوع، فلا كلام إلا في صحة أعماله وعدمها.
وإن ذكر عدم جواز تقليده في ذلك، فإنه أيضا تقليد للميت، أو تحير ورجع إلى الحي في هذه المسألة، وهو كان قائلا: بوجوب البقاء، فمع تقليده الحي فيها، يجب عليه البقاء في سائر المسائل.
وأما في هذه المسألة الأصولية، فلا يجوز له البقاء، لأنه قلد فيها الحي، ولا تحير له فيها حتى قلد الميت، ولا يجوز للمفتي الحي الافتاء بالبقاء فيها، لكون