فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل واستدل على ترجيح قول الأفضل لدى العلم بالمخالفة:
تارة: بالاجماعات المنقولة (1)، وهو كما ترى في مثل المسألة العقلية مع تراكم الأدلة.
وأخرى: بالأخبار كالمقبولة وغيرها (2)، بأن يقال: إن الشبهة فرضت حكمية في المقبولة، فنفوذ حكمه تعيينا، ملازم لنفوذ فتواه كذلك في تلك المسألة، فنتعدى إلى غيرها بإلغاء الخصوصية، أو القطع بالملاك،] ولا [سيما مع تناسب الأفقهية والأصدقية في الحديث لذلك.
وفيه: - مضافا إلى أن ظاهر المقبولة، أن الأوصاف الأربعة مجتمعة توجب التقديم، بمقتضى العطف بالواو وفرض الراوي صورة التساوي، لا يكشف عن كون المراد وجود أحدها - أنه يمنع التلازم هاهنا، لأن الملازمة إنما تكون في صورة إثبات النفوذ، لا سلبه، لأن سلب المركب أو ما بحكمه بسلب أحد أجزائه، فسلب نفوذ حكمه كما يمكن أن يكون لسلب حجية فتواه، يمكن أن يكون لسلب