المسألة الأصولية، وأما الفتوى الأصولية، فنفسها مسؤول عنها، ويكون الحي هو المرجع فيها، وفي هذه المسألة لا معنى للاستصحاب بعد أن يرى الحي خطأ الميت، فلا حالة سابقة حتى تستصحب (1). انتهى.
الإيراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) وفيه محال للنظر:
منها: أن الاستصحاب في الأحكام الواقعية في المقام، لا يجري ولو فرض وجود اليقين السابق، لعدم الشك في البقاء، فإن الشك فيه إما ناشئ من احتمال النسخ، أو احتمال فقدان شرط، أو وجدان مانع، والكل مفقود.
بل الشك فيه ممحض في حجية الفتوى، وجواز العمل بها، وإنما يتصور الشك في البقاء إذا قلنا: بالسببية والتصويب.
ومنها: أن حكومة الأصل في المسألة الأصولية عليه في الفرعية ممنوعة، لأن المجتهد إذا قام مقام المقلد - كما هو مفروض الكلام - يكون شكه في جواز العمل على فتاوى الميت في الأصول والفروع، ناشئا من الشك في اعتبار الحياة في المفتي، وجواز العمل في كل من الطائفتين مضاد للآخر، ومقتضى جواز كل عدم جواز الآخر.
ولو قيل: إن مقتضى إرجاع الحي إياه إلى الميت، سببية شكه في الأصولية.