فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة يدل على أعمية المورد مما يكون مربوطا بالقضاء كباب القضاء، أو إلى السلطان والوالي، فإن ما يرجع إليه غير ما يرجع إلى القضاة نوعا، فإن شأنهم التصرف في الأمور السياسية، فمع أعمية الصدر من القضاء، لا وجه لاختصاص الحاكمية به.
فحينئذ مقتضى الاطلاق جعل مطلق الحكومة - سياسية كانت أو قضائية - للفقيه، وسؤال السائل بعده عن مسألة قضائية، لا يوجب اختصاص الصدر بها، كما هو واضح.
وقوله: (إذا حكم بحكمنا) ليس المراد الفتوى بحكم الله جزما، بل النسبة إليهم لكون الفقيه حاكما من قبلهم، فكان حكمه حكمهم، ورده ردهم.
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
ثم إن الجمع المضاف وإن كان يفيد العموم، وكذا المصدر المضاف، ولازمه جعل المنصب لمن عرف جميع الأحكام، لكن لا يستفاد منهما العموم في المقام:
أما أولا: فلأن وقوع الفقرات في مقابل المنع عن الرجوع إلى حكام الجور وقضاتهم، يمنع عن استفادة العموم، بل الظاهر أن يكون المنصب - لمن عرف أحكامهم، ونظر في حلالهم وحرامهم - في مقابل المنحرفين عنهم الحاكمين باجتهادهم ورأيهم، بل الظاهر صدق قوله: (عرف أحكامنا) وغيره، على من عرف مقدارا معتدا به منها.
والمراد برواية الحديث ليس هو الرواية للغير، ضرورة عدم مدخليتها