إلا لتحصيل الواقع، وحديث تبديل الواقع بما يكون مؤدى الأمارة (1)، مما لا أصل له في طريقتهم، فالقول بالاجزاء فيها ضعيف غايته.
وأضعف منه التفصيل بين تبدل الاجتهاد الأول بالقطع فلا يجزي، وبين تبدله باجتهاد آخر فيجزي، بدعوى عدم الفرق بين الاجتهادين الظنيين، وعدم ترجيح الثاني حتى يبطل الأول (2).
وذلك لأن تبدل الاجتهاد لا يمكن إلا مع اضمحلال الاجتهاد الأول، بالعثور على دليل أقوى، أو بالتخطئة للاجتهاد الأول، ومعه لا وجه لاعتباره، فضلا عن مصادمته للثاني، هذا حال الفتوى المستندة إلى الأمارات.
حال الفتوى المستندة إلى الأصول وأما إذا استندت إلى الأصول، كأصالتي الطهارة والحلية في الشبهات الحكمية، وكالاستصحاب فيها، وكحديث الرفع (3)، فالظاهر هو الاجزاء مع اضمحلال الاجتهاد:
أما في أصالتي الطهارة والحل، فلأن الظاهر من دليلهما، هو جعل الوظيفة الظاهرية لدى الشك في الواقع، فإن معنى قوله: (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه