فانتظر (1).
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه فالعمدة في المقام هو الاشكال المعروف، أي عدم بقاء الموضوع.
وتقريره: أنه لا بد في الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، وموضوع القضية هو رأي المجتهد وفتواه وهو أمر قائم بنفس الحي، وبعد موته لا يتصف - بحسب نظر العرف المعتبر في المقام - بعلم ولا ظن، ولا رأي له بحسبه ولا فتوى.
ولا أقل من الشك في ذلك، ومعه أيضا لا مجال للاستصحاب، لأن إحراز الموضوع شرط في جريانه، ولا إشكال في أن مدار الفتوى هو الظن الاجتهادي، ولهذا يقع المظنون - بما هو كذلك - وسطا في قياس الاستنباط، ولا إشكال في عدم إحراز الموضوع، بل في عدم بقائه (2).
وفيه: أن مناط عمل العقلاء على رأي كل ذي صنعة في صنعته، هو أماريته وطريقيته إلى الواقع، وهو المناط في فتوى الفقهاء، سواء أكان دليل اعتباره بناء العقلاء الممضى، أو الأدلة اللفظية، فإن مفادها أيضا كذلك، ففتوى الفقيه بأن صلاة الجمعة واجبة، طريق إلى الحكم الشرعي وحجة عليه، وإنما تتقوم طريقيتها وطريقية كل رأي خبير إلى الواقع، إذا أفتى وأخبر بنحو الجزم.