الميت على خطأ عنده، فلا يشك حتى يجري الاستصحاب.
وكذا لا يجوز له إجراء الاستصحاب للمقلد، لكونه غير شاك فيها، لقيام الأمارة لديه، وهي فتوى الحي.
بل لا يجري بالنسبة إليه ولو مع قطع النظر عن فتوى الحي، لأن المجتهد في الشبهات الحكمية، يكون مشخصا لمجاري الأصول، وأما الأحكام - أصولية، أو فرعية - فلا اختصاص لها بالمجتهد، بل هي مشتركة بين العالم والجاهل، فحينئذ لو رأى خطأ الميت، وقيام الدليل على خلافه، فلا محالة يرى عدم جريان الاستصحاب، لاختلال أركانه، وهو أمر مشترك بينه وبين جميع المكلفين.
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟
وبما ذكرناه تظهر مسألة أخرى: وهي أنه لو قلد مجتهدا في الفروع فمات، فقلد مجتهدا يرى وجوب الرجوع، فرجع إليه فمات، فقلد مجتهدا يرى وجوب البقاء، يجب عليه الرجوع إلى فتوى المجتهد الأول، لقيام الأمارة الفعلية على بطلان فتوى الثاني بالرجوع، فيرى أن رجوعه عن الميت الأول كان باطلا، فالميزان على الحجة الفعلية، وهي فتوى الحي.
والقول: بجواز البقاء على رأي الثاني برأي الثالث (1)، غير صحيح، لأن الثالث يرى بطلان رأي الثاني في المسألة الأصولية، وعدم صحة رجوع المقلد