(الأمناء) (1)، و (منزلتهم منزلة الأنبياء من بني إسرائيل) (2)، فيكون خروجهم موضوعيا.
لا يقال: بناء عليه لا معنى لنصبهم حكاما، لأنهم الأوصياء، فيكون المنصب لهم بجعل الله.
لأنا نقول: إن المستفاد من الصحيحة أن هذا المنصب لا يكون إلا للنبي والوصي، وهو لا ينافي أن يكون بنصب النبي أو الإمام، لكن بأمر الله تعالى وحكمه، فإذا نصب الله تعالى النبي حاكما وقاضيا، ونصب النبي الأئمة كذلك، والأئمة الفقهاء، ويكون الأئمة والفقهاء أوصياء النبي، يصح أن يقال: إن الحكومة منحصرة بالنبي والوصي ويراد منه الأعم من الفقهاء، تأمل.
وبالجملة: حصر الحكومة بالنبي والوصي، يسلب أهلية غيرهما، خرج الفقهاء إما موضوعا أو حكما، وبقي الباقي.
مع أن الشك في جواز نصب النبي والإمام العامي للقضاء - باحتمال اشتراطه بالفقاهة، وعدم ظهور إطلاق ينفيه - يكفي في عدم جواز نصب الفقيه إياه، وعدم نفوذ حكمه لو نصبه.
وأما المقدمة الثانية: فأجيب عنها بمنع عموم ولاية الفقيه، لأن المنصف المتأمل في المقبولة صدرا وذيلا، وفي سياق الأدلة، يقطع بأنها في مقام بيان