بل محط البحث: هو أن أدلة الأصول الثلاثة، هل تدل - بحكومتها على أدلة الأحكام - على تحقق مصداق المأمور به تعبدا، حتى يقال بالاجزاء، أم لا؟
هذا مع بقاء النجاسات والمحرمات على ما هي عليها، من غير تصرف في أدلتها.
فالشك في الطهارة والحلية بحسب الشبهة الحكمية، إنما هو في طول جعل النجاسات والمحرمات، لا في طول جعل الصلاة مشروطة بطهارة ثوب المصلي، وبكونه من المأكول، والخلط بين المقامين أوقعه فيما أوقعه، وفي كلامه محال أنظار تركناها مخافة التطويل.
تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده ثم إن هذا كله حال المجتهد بالنسبة إلى تكاليف نفسه، وأما تكليف مقلديه،