وزرارة (1) - فأرجعه إلى من كان كثير القدم في أمرهم، ومسنا في حبهم.
والظاهر من كثرة القدم في أمرهم كونه ذا سابقة طويلة في أمر الإمامة والمعرفة، ولم يذكر الفقاهة، لكونها أمرا ارتكازيا معلوما لدى السائل والمسؤول عنه، وأشار إلى صفات أخر موجبة للوثوق والاطمئنان بهم، فلا يستفاد منها إلا تقرير الأمر الارتكازي.
ولو سلم كونه بصدد إعمال التعبد والارجاع إلى الفقهاء، فلا إشكال في عدم إطلاقها لحال التعارض، بل قوله ذلك كقول القائل: المريض لا بد وأن يرجع إلى الطبيب ويشرب الدواء وقوله: إن الجاهل بالتقويم لا بد وأن يرجع إلى المقوم.
ومعلوم: أن أمثال ذلك لا إطلاق لها لحال التعارض، هذا مع ضعف سندها (2)، وقد عرفت حال التوقيع (3).
وبالجملة: لا إطلاق في الأدلة بالنسبة إلى حال التعارض.
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج وقد يتمسك للتخيير في المتساويين بأدلة علاج المتعارضين (4)، كموثقة