الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٤٣
هذا كله بحسب مقام الاثبات وظهور الأدلة، وأما بحسب مقام الثبوت، فلا بد من توجيهه بوجه لا يرجع إلى التصويب الباطل (1).
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام ثم إنه ظهر مما ذكرنا: أن القائل بالاجزاء، لا يلتزم بالتصرف في أحكام المحرمات والنجاسات، ولا يقول: بحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية التي هي في طولها، وليس محط البحث في باب الاجزاء بأدلة أصول الطهارة والحلية والاستصحاب، هو التضييق أو التوسعة في أدلة النجاسات والمحرمات، حتى يقال: إن الأمارات والأصول وقعت في رتبة إحراز الأحكام الواقعية، والحكومة فيها غير الحكومة بين الأدلة الواقعية بعضها مع بعض، وإن لازم ذلك هو الحكم بطهارة ملاقي النجس الواقعي إذا لاقى في زمان الشك...
وغير ذلك مما وقع من بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه (2).

١ - راجع المستصفى ٢: ٣٠٧ - ٣٠٩ و ٣٨٠ - ٣٩٢، فرائد الأصول: ٢٥ - ٢٦.
٢ - فوائد الأصول ١: ٢٤٩ - ٢٥١.
والمراد ببعض الأعاظم: هو شيخ الاسلام المحقق والعلامة الأصولي الفقيه، الميرزا محمد حسين بن عبد الرحيم النائيني الأصفهاني النجفي. ولد بنائين في حدود سنة ١٢٧٣ ه‍. وفيها تلقى مبادئ العلوم، ثم هاجر إلى أصفهان، فحضر عند الشيخ محمد باقر الأصفهاني، والميرزا أبي المعالي وغيرهما. ثم قصد العراق، فحضر عند المجدد الشيرازي، والسيد الفشاركي، والميرزا النوري، وبعدها حضر المجلس الخاص الذي كان يعقده الآخوند الخراساني في داره لأجل المذاكرة في مشكلات المسائل، وكان (رحمه الله) من أكبر الدعاة إلى السلطنة المشروطة في إيران. أبعد هو والسيد أبو الحسن الأصفهاني من العراق إلى إيران، فبقيا بقم المشرفة عاما كاملا، ثم عادا إلى العراق. توفي (رحمه الله) سنة ١٣٥٥ ه‍. أشهر آثاره التي هي بخط تلامذته: فوائد الأصول، وأجود التقريرات، ومنية الطالب، وكتاب الصلاة.
أنظر أعيان الشيعة ٦: ٥٤ - 55، ومعارف الرجال 1: 284 - 288.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه مقدمة التحقيق 1
2 الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه 5
3 الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا 6
4 الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد 9
5 الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة 18
6 القضاء والحكومة في زمان الغيبة 20
7 في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 26
8 هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ 30
9 الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري 32
10 بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته 34
11 فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه 39
12 وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه 48
13 هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟ 50
14 هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟ 54
15 الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى 58
16 تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول 60
17 بحث حول بناء العقلاء 63
18 إشكال على بناء العقلاء 64
19 جواب الاشكال 69
20 تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء 70
21 تداول الاجتهاد في عصر الأئمة: 70
22 ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء 78
23 عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم 81
24 كيفية السيرة العقلائية ومناطها 82
25 هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟ 87
26 أدلة جواز الرجوع إلى المفضول 89
27 الأول: بعض الآيات الشريفة 89
28 الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول 95
29 فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل 104
30 في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما 111
31 الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج 114
32 الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟ 119
33 التمسك بالاستصحاب على الجواز 120
34 إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه 122
35 تقرير إشكال آخر على الاستصحاب 126
36 التفصي عن الاشكال 130
37 حال بناء العقلاء في تقليد الميت 132
38 الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد 135
39 تكليف المجتهد عند تبدل رأيه 135
40 حال الفتوى المستندة إلى القطع 135
41 حال الفتوى المستندة إلى الامارات 136
42 حال الفتوى المستندة إلى الأصول 138
43 في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام 143
44 تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده 144
45 الضميمة 149
46 الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟ 151
47 الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 157
48 هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟ 158
49 كلام العلامة الحائري (قدس سره) 159
50 الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره) 162