هذا كله بحسب مقام الاثبات وظهور الأدلة، وأما بحسب مقام الثبوت، فلا بد من توجيهه بوجه لا يرجع إلى التصويب الباطل (1).
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام ثم إنه ظهر مما ذكرنا: أن القائل بالاجزاء، لا يلتزم بالتصرف في أحكام المحرمات والنجاسات، ولا يقول: بحكومة أدلة الأصول على أدلة الأحكام الواقعية التي هي في طولها، وليس محط البحث في باب الاجزاء بأدلة أصول الطهارة والحلية والاستصحاب، هو التضييق أو التوسعة في أدلة النجاسات والمحرمات، حتى يقال: إن الأمارات والأصول وقعت في رتبة إحراز الأحكام الواقعية، والحكومة فيها غير الحكومة بين الأدلة الواقعية بعضها مع بعض، وإن لازم ذلك هو الحكم بطهارة ملاقي النجس الواقعي إذا لاقى في زمان الشك...
وغير ذلك مما وقع من بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه (2).