وابن شبرمة (1)، وقتادة (2)، وأضرابهم (3).
فتحصل من جميع ذلك: أن منصب القضاء مختص بالفقهاء، ولاحظ للعامي فيه.
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
فهل يجوز للفقيه نصب العامي العارف بمسائل القضاء تقليدا أم لا؟
ربما قيل: بالجواز، مستدلا بعموم أدلة ولاية الفقيه (4).
وتقريبه: أن للنبي والوصي نصب كل أحد للقضاء، مجتهدا كان، أو مقلدا عارفا بالمسائل، بمقتضى سلطنتهم وولايتهم على الأمة، وكل ما كان لهما يكون