في جواب الاشكال وهذا الشك لا يرتفع إلا بإثبات أحد الأمرين على سبيل منع الخلو:
أحدهما: أن الاجتهاد بالمعنى المتعارف في أعصارنا أو القريب منه، كان متعارفا في أعصار الأئمة (عليهم السلام) وأن بناء العوام على الرجوع إلى الفقهاء في تلك الأعصار، وأن الأئمة أرجعوهم إليهم أيضا.
وثانيهما: إثبات أن الردع عن ارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم حتى فيما نحن فيه، كان لازما عليهم لو كان غير مرضي، ومع عدمه يكشف عن كونه مرضيا.